للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لماذا؟ لأن الوضوء غير صحيح.

- هل يجوز المسح على العمامة؟ نعم.

- هل لها مدة معينة؟ ليس لها مدة. ما الدليل؟ عدم الدليل على مدة محددة.

- لو قال قائل: نقيسه على الخفين لا يصح، لماذا؟ لأن الرأس خفف في طهارته لا يجب فيه إلا المسح.

- الطهارة الكبرى وهي طهارة الجنابة هل فيها شيء ممسوح؟ ليس فيها شيء ممسوح إلا الضرورة فقط، وهي الجبيرة أما التيمم فهو مسح في الطهارة الصغرى والكبرى.

قاعدة مهمة:

نواقض الوضوء: هي مفسداته، واعلم أن العلماء - رحمهم الله- أحيانا يقولون: مفسدات العبادة، أو مبطلات العبادة، أو نواقض العبادة، أو موجبات العبادة، وهذا اختلاف تعبير والمعنى واحد.

- ما هو الأصل: هل هو بقاء الوضوء أو عدمه؟ بقاؤه وبناء على هذا الأصل يبقى الإنسان على وضوئه حتى يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء، هذه القاعدة لابد أن تؤسسوها بمعنى أن الوضوء صحيح باق، ولا يمكن إزالة هذا الأصل إلا بدليل صحيح. فلنبدأ الآن بالنواقض، يقول المؤلف رحمه الله:

[حكم نقض الوضوء بالنوم]

٦١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - على عهده- ينتظرون العشاء حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون". أخرجه أبو داود، وصححه الدارقطني، وأصله في مسلم.

"كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم" من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يكون من أصحابه وإن لم يلازمه، بل لو اجتمع به مرة واحدة مؤمنا به فهو من أصحابه وغيره لا يكون الصاحب إلا مع الملازمة، إذن أصحاب النبي المراد بهم من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، وسواء كان مؤمنا به حقيقة، أو حكما.

الحقيقة: أن يكون بالغا عاقلا، أو مميزا يؤمن بالرسول - عليه الصلاة والسلام-.

والحكم: أن يكون طفلا لا يعقل كمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما فإن ولد في حجة الوداع وهو صحابي لكنه مجتمع به حكما.

<<  <  ج: ص:  >  >>