للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - باب المدبر، والمكاتب، وأم الولد

«المدبَّر»: اسم مفعول وهو الرقيق الذي عُلق عتقه بموت مالكه، وسُمّي بذلك؛ لأن مالكه دبر دنياه وآخرته، أما دنياه فاستمرار انتفاعه بخدمة عبده، واما آخرته فتحصيل ثواب العتق.

و«المكاتب»: اسم مفعول أيضا وهو: من وقعت عليه الكتابة، وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه ملأ أو نحوه من مالك أو نحوه، وهو على خلاف القياس عند من يقول: إن العبد لا يملك.

و«أم الولد» هي: الأمة التي استولدها سيدها، وقد سبق الحديث عنها في كتاب البيوع.

المُدبر:

١٣٧٢ - عن جابر (رضي الله عنه) «أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي (صلى الله عليه وسلم). فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم». متفق عليه.

- وفي لفظ للبخاري: «فاحتاج» وفي رواية للنسائي: «وكان عليه دينٌ، فباعه بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: اقضِ دينك».

وقد سبق الكلام عن حديث جابر (رضي الله عنه) في أول كتاب البيوع واستوفى الشيخ ابن عثيمين الحديث عنه وذلك في قوله: أعتق رجل منا عبدا له من دُبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي (صلى الله عليه وسلم) فباعه.

قال صاحب «سبل السلام»: والحديث دليل على مشروعية التدبير، وهو متفق على مشروعيته، واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث؟ فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال.

واستدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت، وبحديث ابن عُمر مرفوعا: «المدبر من الثلث». ورد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره وأن رفعه باطل، وإنما هو موقوف على ابن عُمر. وقال البيهقي: الصحيح أنه موقوف وروى البيهقي عن أبي قلابة مرسلاً: «أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله (صلى الله عليه وسلم) من الثلث».

واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته،

<<  <  ج: ص:  >  >>