لأن الذي للذكر مثل حظ الأنثيين في مسائل الفرائض يرثون بالتعصيب، وهنا الأم صاحبة فرض، فلابد أن نفرض لها ولم نجد إلا ثلث الباقي.
المسألة الثانية من العمريتين هي: هلك رجل عن زوجة وأم وأب، فنقول للزوجة الربع، فالمسألة من أربعة للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي وهو واحد والباقي للأب ويساوي النصف، ونصيب الأم يساوي الربع. إذن ميراث الأم ثلاثة أقسام ثلث كامل وسدس وثلث الباقي، الثلث الباق في العمريتين وهما مسألتان لا ثالث لهما، السدس فيما إذا وجد عدد من الإخوة أو فرع وارث يعني: ولد أو ولد بنت وإن نزل، الثلث كاملاً فيما عدا ذلك إذا هلك هالك عن أم وابن، للأم السدس، لو كان بدل الابن بنت كذلك للأم السدس، ولو كان بدل البنت بنت بنت فللأم الثلث، لو هلك هالك عن أم وأب وأخوين شقيقين، للأم السدس والباقي للأب والإخوة يسقطون.
لو قال قائل: إذا كان الإخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم ماذا نقول؟ قال الله تعالى:{وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ}[النساء: ١١]. ومعلوم أنه إذا كان هناك أب فليس للأخوة ميراث.
وهذه المسألة مما ذهب شيخ الإسلام فيها إلى خلاف رأي الجمهور، فقال: إذا لم يرثوا فإنهم لم يحجبوا، فيعطى الأم في هذا المثال الثلث كاملاً، لأن الإرث انحصر فيها هي والأب فتعطى الثلث، ولكن ظاهر الآية الكريمة خلاف هذا القول، وهو رأي الجمهور، وهو الصحيح، أي: أن الإخوة وإن لم يرثوا فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
[ميراث الأب]
ميراث الأب أسهل من ميراث الأم، لأن ميراثه إما سدس وإما تعصيب، وإما سدس وتعصيب، يكون له السدس بلا تعصيب إذا وجدّ فرع وارث من الذكور، فهنا له سدس بلا تعصيب.
مثاله: هلك هالك عن ابنه وأبيه، للأب السدس فرضا، ولا يرث سواه والباقي للابن، ويرث تعصيبًا بلا فرض إذا لم يوجد فرع وارث فإنه يرث تعصيبًا لا فرضا كما لو هلك هالك عن أمه وأبيه فللأم الثلث والباقي للأب ولا نقول له السدس ويرث بالفرض والتعصيب إذا وجدّ إناث الفروض، يعني: البنات أو بنات الابن فهنا يجمع بين الفرض والتعصيب فأحواله إذن ثلاثة.
هلك هالك عن أب وابن ابن، للأب السدس لوجود الذكر الفرع الوارث والباقي لابن الابن.