للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من عند نفسه في مسائل الاجتهاد، وأما مسائل التشريع قلا، والصحيح: أنه يحكم من عند نفسه في المسائل الاجتهادية كتدبير الحروب وغيرها وفي المسائل الشرعية، لكن إقرار الله له تشريع، ولهذا يعتبر وحيًا.

ومن فوائد الحديث: أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة لقوله: "الحج مرة".

ومن فوائده: استحباب الزيادة على المرة لقوله: "وما زاد فهو تطوع".

* * *

[٢ - باب المواقيت]

[المواقيت: تعريفها وبيان أقسامها]

"المواقيت" جمع ميقات، وأصله من الوقت، ولكن قلبت الواو ياء؛ لأنه كبير ما قبلها فأصل الميقات مؤقات، لكن لأنها وقعت ساكنة بعد كسر وجب أن تقلب ياء، فيقال: ميقات، والميقات يطلق على الزمن ويطلق على الحل، فيقال: "قت كذا؛ أي: حدد.

المواقيت تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية، ومواقيت زمنية، أما المواقيت المكانية فإنها تكون للحج والعمرة، وأما الزمنية فهي للحج فقط، أما العمرة فلا زمن لها في أي وقت شئت من العام تعتمر، لكن الحج له مواقيت زمنية لقوله تعالى: {الحج أشهر معلومت} [البقرة: ١٩٧].

وهي شوال، وذو القعدة، وذو الحجة هذا القول الراجح وإن كان المشهور من المذهب أنها شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، لكن الصواب أن شهر ذي الحجة كله من زمن الحج؛ لأن الأصل في الجمع أن يكون عامًا وشاملًا لكل ما يدل عليه.

المواقيت المكانية خمسة تستمع إليها في حديث ابن عباس الآتي:

٦٨٧ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة: ذا الخليفة، الشام: الجحفة، ولأهل نجدٍ: قرن المنازل، ولأهل اليمن: يلملم، هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممَّن أراد الحجَّ والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيت أنشأ، حتَّى أهل مكة من مكة" (). متَّفقٌ عليه.

قوله: "وقَّت" أي: حدد وجعله مكانًا لوقت إحرامهم، "ذا الحليفة"، أي: صاحب الحليفة، والحليفة تصغير حلفة، والحلفة هي شجرة معروفة ف ميت به لكثرته فيها، وهي مكان يبعد عن

<<  <  ج: ص:  >  >>