١١٢٦ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمسك الرجل الرجل، وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك". رواه الدارقطني موصولًا، وصححه ابن القطان، ورجاله ثقات، إلا أن البيهقي رجح المرسل.
هذه المسألة تكون فيما إذا أمسك رجل شخصًا لآخر فأحدهما جان بالإمساك والثاني جان بالقتل.
وفي هذا الحديث: أن الممسك يحبس، والثاني يقتل، إلى متى يحبس؟ يحبس إلى الموت لأنه حبس المقتول إلى أن مات فيحبس هذا الماسك إلى ان يموت ويقتل القاتل، ولكن لو عفا أولياء المقتول والممسك فهل يحبسان؟ لا، لا يتعرض لهما اللهم إلا إذا رأى ولي الأمر تعزيزهما حفظًا للأمن فهذا شيء يرجع غليه أما الحق الخاص الذي هو الضمان فهذا يرجع على أولياء المقتول إذا عفوا عن الممسك وعفوا عن القاتل فالحق لهم وقوله إذا أمسك الرجل وقتله الآخر يستثنى ما إذا توطأ على ذلك، يعني: اتفقا عليه وقال سنذهب إلى فلان ننتظره وفي الطريق ثم نقتله أنت أمسك والثاني يقتل فهذان يقتلان جميعًا لأنهما تمالأ على القتل فاشتركا في الإثم وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في رجل قتله جماعة من أهل اليمن قال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وذلك لأنهم إذا اتفقوا صار كل واحد منهم قوة للآخر قد يكون لولاه لم يقتل فصار القتل مركب من قوة الجميع، ولهذا يجب قتل الجميع إذا تمالؤوا على قتله حتى ولو كان أحدهما ممسكًا والآخر قاتلًا بل حتى لو كانا أحدهما ينظر ويستر الناس، يعني: أنه ردء للقاتل، ولم يمسك لكنه ينظر هل جاء أحد أو لم يأت أحد فإنه يقتل؛ لأنه مالئ القاتل على القتل ولم يقدم القاتل على القتل إلا بقوته فصار شريكين في الضمان، وقوله: عقل الخطأ يكون على العاقلة كما هو معروف وهؤلاء القوم لا ندري من القاتل حتى نحمل عاقلته فقيل: إنه في بيت المال وأن معنى قوله فعقله عقل الخطأ أنه لا يكون العقل على القاتل وقيل: أنه يكون على من يختاره أولياء المقتول فيقال لهؤلاء الجماعة اختاروا من ترونه قتل صاحبكم ثم يحمل عقله وقيل: إنه يكون على الجميع كل يحمل من ذلك والحديث كما رأيتم يقول عقله عقل الخطأ والأصل أن عقل الخطأ يكون على العاقلة فيقال على عاقلة هؤلاء الدية، إلا إذا كان لا يمكن حصرهم فيكون في بيت المال، فأما إذا كان يمكن حصرهم فالدية على عواقلهم.