١٠٤٣ - وعن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم، وهو معلول، وأخرج ابن ماجه: عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضًا.
يعني: لا يقع الطلاق ولا يعتبر إلا بعد نكاح، ووجه ذلك: أن الطلاق فرع عن النكاح فإذا ثبت النكاح ثبت الطلاق أما أن يطلق قبل أن ينكح فلا، وهذا له صور: الصورة الأولى: أن يقول لامرأة: أنت طالق امرأة. لم يتزوجها فقال لها ذلك فلا يقع الطلاق؛ لأن الطلاق فرع عن النكاح، الصورة الثانية: أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فهذا أيضًا لا يقع الطلاق لأنه قاله قبل أن يملك الطلاق إذ لا يملك الطلاق إلا بعد العقد، الصورة الثالثة: أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق وهذا أخص من الذي قبله ولا يقع الطلاق أيضًا، والصورة الرابعة: أن يقول لامرأة معينة: إن تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق فهذا أيضًا لا يقع لأن الطلاق فرع عن النكاح وهذه المسألة وإن كان الحديث ضعيفًا لكن يؤيده قوله تعالى: {يا أيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن}[الأحزاب: ٤٩].
فإن قوله:{ثم} يدل على الترتيب وأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، وعلى هذا فيكون كل الصور التي ذكرناها كلها لا يقع فيها الطلاق لأنها كانت قبل النكاح، ومع هذا اختلف العلماء فيما إذا علق الطلاق على نكاح امرأة معينة فقال: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن تزوجت فلانة فهي طالق هل تطلق؟ على قولين فمنهم من قال: إن الطلاق يقع اعتبارًا بحال وقوع الشرط؛ لأن الشرط التزوج، فإذا وجد الشرط وهو التزوج، وجد المشروط، فإذا تزوجها فهي طالق ولكن الصحيح أنه لا يصح لأن هذا لا يملك تنجيز الطلاق فلا يملك تعليقه ثم إن تعليق الطلاق بالنكاح تناقض لأن النكاح إمساك والطلاق تخل فيكون جمع بين الشيء ونقيضه في آن واحد والقواعد تأبى ذلك وعلى هذا فلا يقع الطلاق لو قالت امرأة لزوجها: سمعت أنك تريد أن تتزوج فلانة فقال إن تزوجتها فهي طالق أبدًا ثم تزوجها فلا يقع الطلاق، فإن قال: إن كنت قد تزوجتها فهي طالق ثم تزوجها فلا يقع الطلاق، فإن قال إن كنت قد تزوجتها فهي طالق وكان