للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولون: إذا كان زوجها برضاها واختيارها فإن الغالب أنها تختار الفسخ. قلنا: هذا صحيح لكن غير الغالب وارد، قد تتزوجه راضية به ثم بعد ذلك تريد أن تفارقه لسوء خلقه أو لسبب من الأسباب، على كل حال القول الراجح أن الأمة إذا عتقت تحت زوجها فإن كان حراً فلا خيار لها وإن كان عبداً فلها الخيار. يستفاد من هذا الحديث: أن الأمة إذا عتقت كان لها الخيار أن تبقى مع زوجها أو أن تفسخ العقد، ماذا تقولون في رواية أنه كان حراً؟ شاذة، لماذا؟ لأنها مخالفة لما هو أرجح.

[حكم من أسلم وتحته أختان]

٩٦٢ - وعن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه (رضي الله عنه) قال: «قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): طلق أيتهما شئت». رواه أحمد، والأربعة إلا النسائي، وصححه ابن حبان، والدارقطني، والبيهقي، وأعله البخاري. هذا الحديث لو ثبتت العلة التي أشار إليها البخاري (رحمة الله) فإنه ينطبق على القواعد الشرعية، هذا رجل أسلم وتحته أختان ومن المعلوم أن الجمع بين الأختين حرام لا يجوز، إذن لابد من أن يحتار إحداهما، فهل نقول: إن عقد الأولى هو الصحيح والعقد على الثانية باطل وليس له إلا الأولى، أو نقول: إن الثاني هو الصحيح، أو نقرع بينهما؟ نقول: الخيار له، إن شاء أخذ الأولى وإن شاء أخذ الثانية، وإنما كان الخيار له ولم نقل: إن النكاح الأول هو الصحيح؛ لأن الثاني وارد عليه لأنه تزوج الثانية في حال كفره، يعني: قبل أن يلتزم بأحكام الإسلام فلذلك كان نكاحه إياها صحيحاً، أما الآن وقد أسلم فإن موجب المنع قائم، لأنه الآن قد جمع بين أختين فلابد أن يفرق فيقال: اختر أيتهما شئت، ولفظ الحديث يقول: «طلق أيتهما شئت»، وظاهر الحديث أنه إذا طلق واحدة منهما فهذا يعني أنه اختار الثانية التي لم تطلق، وهو كذلك، لكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إذا طلق واحدة فقد اختارها فيلزمه أن يفسخ الثانية يقولون: لأنه لا طلاق إلا بعد نكاح، فإذا طلق فقد اختارها تبقى الثانية يجب أن يفسخ النكاح، مثاله: رجل أسلم وتحته زينب وفاطمة فطلق زينب من التي اختارها الآن؟ على كلام الفقهاء زينب، ولكن الحديث أولى نقول: إذا طلق إحداهما فإن طلاقه علامة على عدم اختياره لها كيف يطلق من اختارها؟ ! ويكون هذا الطلاق بمعنى الفسخ، فالصواب ما دل عليه الحديث من أنه إذا طلق إحداهما فهذا اختيار للباقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>