هي أكثر من أربع أصابع فإنه حرام، وإن كان أربع فأقل فهو جائز مباح.
فإن قال قائل: الأصابع تختلف: من الناس من تكون أصابعه دقيقة، ومنهم من تكون غليظة غير دقيقة، فأيهما نعتبر؟ نقول المتوسط، أو نقول: الأمر في هذا واسع، وأنه ما دام ما قيد فإذا صار في أربع أصابع فأقل فهو جائز.
يستفاد من الحديث الأول: أولًا: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.
ثانيًا: حل استعمالهما في غير ذلك، وقد سبق لنا ذكر الخلاف فيه، والمشهور من المذهب تحريم استعمالهما أكلًا وشربًا واستعمالًا .... إلخ.
ويستفاد منه: تحريم لبس الحرير؛ لقوله:((وعن لبس الحرير))، وعن تحريم لبس الديباج في الحرير، وتحريم الجلوس على الحرير.
فإن قلت: لو أن أحدًا خاط على الحرير ثوبًا من الكتان أو من القطن حتى لا يظهر الحرير هل يجوز أو لا؟ نقول: إنه يجوز؛ لأنه ليس بظاهر فيكون جائزًا، وهذا قد يضطر الإنسان إليه، أما مع عدم الضرورة فقد لا ينبغي لكن قد يضطر، يكون الفراش الذي عنده لا يستغني عنه، ولكن لا يستطيع أن يشقه، فنقول: إذا خاط عليه ليس إذا وضع، لكن إذا خاط عليه خرقة فلا بأس، أما لو وضع عليه فراضًا أو كساءً فإن هذا لا يصلح، والفرق بينهما: أنه إذا خاط عليه صار متصلًا ببعضه، لكن إذا وضع فهذا لا يجوز.
ويستفاد من الحديث الثاني: النهي عن لبس الحرير كالأول، وهل نستفيد النهي من هذا الحديث الثاني لأننا نقول: إن التحريم مستفاد من الحديث الأول؟ الجواب: نعم نستفيد؛ لأنه كلما كثرت الأدلة قوي الحكم.
ويستفاد منه: جواز أربع أصابع فما دون في موضع واحد لقوله: ((إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع)).
[حكم لبس الحرير لعذر أو مرض]
٥٠٠ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه:((أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم رخَّص لعبد الرَّحمن بن عوفٍ والزُّبير في قميص الحرير، في سفر؛ من حكَّةٍ كانت بهما)). متَّفقٌ عليه.
((الرخصة)) في اللغة بمعنى: السهولة، وعند الأصوليين يقولون: إن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذا التعريف فيه شيء من التعقيد، مثال ذلك: في الذي معنا الحرير حرام، الحكة تحله، إذن ثبت الحل على خلاف دليل شرعي، وهو التحريم لمعارض راجح، وهو الضرر أو الحكة هذه الرخصة، ولو قيل: إن الرخصة في اللغة هي الرخصة في الشرع، وأن المراد بها: التسهيل لسبب من الأسباب، لكنهم يقولون: غنك إذا قلت: