على كل حال: الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في أن ينحر بقية الهدى هذا واحد، وأمره أن يتصدق، وهذا الثاني، ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأضحية، لأنهما سواء لا فرق بينهما، وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية، جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياساً، لأن الكل مال يخرج تقرباً إلى الله عز وجل قال بعض أهل العلم: وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره ثلاثاً وستين سنة، وكان هدية الذي نحره في آخر سنة من سنواته ثلاثا وستين فنطاق، هذا العدد مع عدد سنواته والله أعلم هذا أمر مقصود، أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة.
[جواز الوكالة في إثبات الحدود وتنفيذها]
٨٤٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف: قال النبي صلى الله عليه وسلم «لأغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» الحديث متفق عليه.
«في قصف العسيف» وفي رواية: في قصة الأجير: والعسيف كالأجير لفظاً ومعنى، لفظاً لأن كل واحد منه على وزن فعيل، ومعنى لأن العسيف بمعنى الأجير، قصة هذا الرجل أن شخصاً استأجر شاباً يعمل عنده فزنى هذا الشاب بامرأة الرجل، فما زنى بها أخبر أبوه بأن عليه الرجم على هذا الشاب- وتعرفون الأب وربما لا يكون له ولد إلا هذا أدركته الشفقة فقال: أنا أعطيكم وليدة ومائة شاة، الوليدة هي الجارية، فافتدى بهذا المال، والذي قال له ذلك: أي: الذي قال: إن على ابنك الرجم جاهل انظر إلى ضرر الفتيا بجهل، قال: ولد هذا يرجم فصدق الرجل؛ لأنه جاهل فافتداه بمائة شاة ووليدة يقول: ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني بأن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك» رد بمعنى: مردود كما في قوله: صلى الله عليه وسلم «من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» الغنم والوليدة رد عليك، لأنها أخذت بغير حق، وما أخذ بغير حق وجب رده، ليطابق الحق، «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» لماذا؟ لأنه غير محصن، والزاني غير المحصن يعني: الذي لم يتزوج ويجامع زوجته- عليه جلد مائة وتغريب عام، «واغد يا أنيس» هذا الشاهد لرجل من أسلم «أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فغدا أنبي إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمت.