به، لكن يشترط أن يكون الحجر ذا حد لقول النبي صلى الله فيما سبق:«ما أصاب بحده فكله وما أصاب بعرضه فلا تأكله» هنا الحجر لابد أن يكون له حد، ولأنه لا يمكن أن ينهر الدم إلا إذا كان له حد.
ومن فوائد الحديث: جواز ذبح المرأة، وجه ذلك أن الرسول أقر ذلك.
ومن فوائده: أنه يجوز ذبح المرأة الحائض، هنا ذبح مصدر مضاف إلى الفاعل، يعني يجوز للحائض أن تذبح وجه الدلالة أنه لم يستفصل، وأخذ العلماء من ذلك أنه يجوز ذبح الجنب قالوا: لأن حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة، ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لأن موجبات الحيض أدنى من موجبات الجنابة بمعنى: أن الحائض لا تمنع دخول الملائكة والجنب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه جنب فالجنابة تبعد الملائكة والحيض لا تبعد الملائكة، ولكن على كل حال الأصل في ذبح الجنب أنه حلال سواء قسناه على الحائض أو جعلناه مستقلاً.
[فائدة في ذبح ملك الغير وحله]
من فوائد الحديث: جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة، وإن أدى إلى التلف ليس التلف الكامل- البعض الدليل أن الجارية تصرفت لأنها أمينة تصرفت وذبحت الشاة مع أن صاحب الشاة لم يأذن لها ولم يقل: إن أصابها شيء فاذبحيها؛ لأن هذا من المصلحة ويدل لهذا أيضاً قصة الخضر حين ركب السفينة فخرقها قال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، فأخبر أنه خرقها لأن وراءه ملكاً يأخذ كل سفينة غصباً.
إذا قال قائل: أنتم تقولون: فيه دليل على جواز تصرف الأمين بما فيه مصلحة، وإن لم يؤذن له فهل أردتم بالجواز ما يقابل المنع أو أدرتم بالجواز ما استوى فيه الأمران؟
الجواب: الأول أردنا ما يقابل المنع وهل هنالك فرق بين العبارتين؟ إذا قلنا: المراد بالجواز استواء الطرفين صار هذا الأمين إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل، وإذا قلنا: المراد بالجواز ما يقابل المنع صار واجباً على الأمين إذا خشي التلف أن يتصرف وهذا هو المراد، يعني: يجب على الأمين إذا خاف التلف فيما اؤتمن عليه أن يفعل ما هو أقرب إلى الصلاح، وعلى هذا فقولنا: جواز تصرف الأمين فيما فيه المصلحة وإن لم يأذن له صاحبه في مقابل المنع وليس معناه استواء الطرفين.
ومن فوائد الحديث: أن ما أصابه سبب الموت فأدرك فهو حلال، وجه ذلك: أن هذه الشاة عدا عليها الذئب فأكلها لكن هذه الجارية أدركت البهيمة حية وذبحتها.
ومن فوائد الحديث: أن الفعل إذا جرى من أهله فإنه لا يسأل عنه، ولهذا لم يسأل النبي