للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من حج عن غيره قبل الحج عن نفسه]

٦٨٥ - وعنه رضي الله عنه: "أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبَّيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخٌ لي - أو قريبٌ لي - فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حجَّ عن نفسك، ثمَّ حجَّ عن شبرمة" (). رواه أبو داود، وابن ماجه، وصحَّحه ابن حبَّان، والرَّاجح عند أحمد وقفه.

قوله: "أخ لي أو قريب لي" الشك من الراوي، فقال: "أحججت عن نفسك؟ " جملة خبرية متضمنة للاستفهام، أي: أحججت عن نفسك؟ والشاهد لمثل هذا التعبير كثير في القرآن وكلام العرب، أي: أنهم يحذفون أداة الاستفهام لعلمها من المقال.

قال: "لا"، قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة"، قال أحمد: إن رفعه خطأ، وهذا إحدى الروايتين عنه، لكنه صح في رواية أخرى أنه مرفوع، ولعله اطلع أخيرًا على رفعه، فصحح رفعه وقد مر علينا أنه إذا اختلف الحفاظ في رفع الحديث أو وقفه فإن الحكم للرافع لسببين: الأول: أن مع الرافع زيادة علم لأن الرفع وقف وزيادة، السبب الثاني: أنه قد يتكلم الراوي الرافع بالحديث كدرس مثلًا، أو كبيان حكم، فيسمع منه على أنه من قوله، كما لو قلت أنا مثلًا: "وإنما لكل امرى ما نوى" هذا الحديث مرفوع لا شك، لكن أنا إذا سقته على هذا النحو، فالذي يسمعني يظن أنه من قولي؛ فلهذا نقول: إذا تعارض الحفَّاظ في وقف الحديث ورفعه قدِّم الرّافع لهذين الوجهين: أحدهما: أن مع الرافع زيادة علم والثاني: أن الرّافع له قد يحدِّث به غير منسوب حكمًا بما دل عليه فيسمعه من يسمعه فيظنه موقوفًا.

المهم: نرجع إلى الحديث قال: "سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة"، "لبيك" بمعنى: إجابة لك، لكنه مثنى ومعناه: الكثرة؛ ولهذا قال العلماء في تفسيره: إجابة بعد إجابة، وإنما يقول الحاج: "لبيك" أي: إجابة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: {وأذن في الناس بالحج} [الأنبياء: ٢٧]. يعنى: أعلمهم به وادعهم إليه يأتوك رجالًا، فإنك تلبى هذه الدعوة بأنك أجبتها، وهنا قال: "لبيك عن شبرمة"، فقيَّد هذه التلبية بأنها عن شبرمة كأنه نائب عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم استفهم هل حجّ عن نفسه؟ وهذا الاستفهام هل يمكن وروده أو لا يمكن؟ أن قلنا: أن الحج إنما فرض في

<<  <  ج: ص:  >  >>