للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«عن الغلام شاتان مكافئتان» يعني: متشابهتان في السن والكبر والسمن، والحكمة في ذلك لئلا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها، فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان متكافئتين؛ لأنه لو عق بشاة جيدة ثم قال: حصل المقصود والشاة الثانية تكون تبعا ولم يتحر فيها الجودة كما تحراها في الأولى ولذلك قال: شاتان مكافئتان أي: متشابهتان سنا وكبرا وسمنا.

أما اللون فليس بشرط، وكذلك أيضا الذكورة والأنوثة كما جاء ذلك في حديث آخر.

في هذا الحديث: دليل على أن الأفضل في حق الغلام أن يعق عنه بشاتين وأن تكونا مكافئتين أي: متساويتين سنا وكبرا وسمنا.

ومن فوائد الحديث: بيان مرتبة الذكور مع الإناث، وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال وهذا أمر مشهور قدرا وشرعا، يعني: الاختلاف بين النساء والرجال مشهور قدرا وشرعا، فالرجل أقوى وأصبر وأذكى وأعقل، والمرأة ناقصة عقل ودين، غير صابرة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، ولم يلعن النائح؛ لأن النوح في الرجال قليل لجلدهم وصبرهم بخلاف المرأة فالمرأة ناقصة عن الرجل قدرا وشرعا ومن سوى بينهما في غير ما سوى الله بينهما فيه فقد سفه عقله وضل في دينه.

هنا في العقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما وهل هناك أشياء أخرى تكون فيها المرأة على النصف؟ نعم، منها: الشهادة {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان} [البقرة: ٢٨٢]. ومنها الميراث {يوصيكم الله فى أولدكم للذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١١]، {وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} [النساء: ١٧٦].

هذه ثلاثة [وكذلك] الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل، العتق فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق أمرأتين كما جاء لك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، العطية فإن الرجل إذا أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الرجل مثل حظ الأنثيين، فهذه كلها، وربما فاتنا بعض الشيء، لكن هذه تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث.

[ارتهان الغلام بعقيقة]

١٣٠٥ - وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى». رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>