للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جواز قتل الصائل]

١١٥٢ - عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله فهو شهيدٌ". رواه أبو داود، والنَّسائُّي، والترمذي وصحَّحه.

وليت المؤلف ذكر الحديث الآخر الذي هو أوفى من هذا أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن أراد ماله أو نفسه قال قاتله قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلني قال فأنت شهيد، قال: أرأيت يا رسول الله إن قتلته قال فهو في النار وهو أوفى من الحديث الذي ذكره لأن الحديث الذي ذكر المؤلف يدل على أن الذي يقتل دون ماله شهيد لأنه قتل ظلمًا.

هذا الحديث فيه فوائد: أولاً: جواز مدافعة الإنسان عن ماله والتعبير بالجواز هل هو لنفي التحريم، فلا ينافي الوجوب أو هو جائز حكمًا والفرق بينهما واضح إذا قلنا الجواز لنفي التحريم صار لا ينافي الوجوب وعلى هذا فيجب عليه أن يدافع عن ماله ولكن الأمر ليس كذلك بل المدافعة عن المال جائزة وليست بواجبة ووجه هذا أن للإنسان أن يتبرع بماله لأي واحد من الناس ولو كان يجب عليه أن يحفظ ماله لنفسه حرم عليه أن يتبرع به لأحد إذن فله أن يدافع عن ماله فلو جاءك إنسان وقال أعطني السيارة غصبًا فقلت: لا إن قاتلك فقاتله فإن لم يندفع إلا بالقتل فاقتله فإذا قتلته فهو في النار وإذا قتلك فأنت شهيد وهل يلزمه الدفاع عن نفسه وعن حرمته؟ الجواب: نعم يلزمه أن يدافع عن نفسه وعن حرمته إلا إذا كان في زمن فتنة فإنه لا يلزمه القتال لأنه إذا دافع فربما تراق دماء كثيرة بسبب مدافعته لأن المقام مقام فتنة ربما إذا قتل هذا الصائل في الفتنة تقتل جميع قبيلته ولهذا لما طُلب من أمير المؤمنين عثمان أن يُقاتل دون حين حُوصر في بيته أبى وقال لا تقاتلوا لأنه خاف أن يكون بالمقاتلة تُراق دماء كثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسلم رضى الله عنه حتى قتل، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنها ستكون فتنة فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل"، لأن الفتنة ليست بهينة غوغاء الناس وعامتهم والجهال والسفهاء كلها تطيش كما يطيش القدر من فوق النار يمينًا وشمالاً، إذن يلزمه الدفع عن نفسه إلا في الفتنة.

أما إذا كان في غير فتنة فيجب أن يدافع عن نفسه لأنه مأمور بحفظ نفسه قال الله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم)، (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، وهل يلزمه أن يدافع عن حرمته لو أن أحدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>