للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى لا يكلف صاحب الذهب بشراء الإبل ولا يكلف صاحب الإبل بيعها بالذهب حتى يسلم الذهب، فيكون هذا من باب التخفيف وأنتم تعلمون أن الغالب أن العاقلة هي التي تحمل الدية فناسب أن يخفف عنها وقد اختلف العلماء هل الذهب والفضة والبقر والغنم التي ورد في الحديث أنها من الدية هل هي أصول أو أن الأصل الإبل وهذه مقومة؟ فقال بعض العلماء الأصل الإبل وليس الذهب ولا الفضة ولا البقر ولا الغنم وعلى هذا القول إذا اختلفت القيم نرجع إلى الإبل فلو كان ألف الدينار لا يأتي إلا بعشرين بعيرًا فقط فإننا نرجع إلى الإبل، مائة بعير ولو كان ألف الدينار يأتي بخمسمائة بعير فإننا نرجع إلى الإبل وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والدليل على هذا أنكم ترون أن الجروح التي دون النفس قدَّرها الشرع بالإبل فدلَّ هذا على أن الأصل هو الإبل وهذا الذي يقضى به هنا في المملكة العربية السعودية أن الأصل الإبل، ولهذا يختلف تقدير الدية من وقت لآخر كانت الدية بالأول أربعمائة ريال فرنسي ثم رفعت ثم استقرت الآن بمائة ألف وربما تتغير لكن لا يمكن يغيرونها كل سنة كلما طال الزمن واختلف السعر اختلافًا بينًا غيروها، يقول واختلفوا في صحته ولكن المحققين من أهل العلم يقولون إن هذا الحديث صحيح بقطع النظر عن سنده وذلك لأن الأمة تناقلته وتلقته الأمة بالقبول ومثل هذا يكون صحيحًا وعليه فيكون ما ذكر في هذا الحديث من تقدير الدية يكون صحيحًا معمولًا به، المائة من الإبل كيف تكون أسنانها؟ بيَّنها في الحديث الذي بعده.

[دية القتل الخطأ]

١١٣١ - وعن ابن مسعود (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "دية الخطأ أخماسًا: عشرون حقَّةً، وعشرون جذعةً، وعشرون بنات مخاضٍ، وعشرون بنات لبونٍ، وعشرون بني لبونٍ". أخرجه الدارقطني.

وأخرجه الأربعة، بلفظٍ: "وعشرون بني مخاضٍ"، بدل "بني لبونٍ". وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر موقوفًا، وهو أصحُّ من المرفوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>