الحال أن ينصح المقسم ويقول إن هذا يدل على عدم حين إسلامك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".
[الجناية على النفس وأنواعها]
١١٢٥ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قتل في عميًّا أو رميًّا بحجر، أو سوط، أو عصًا، فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله". أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بإسناد قوي.
قوله:"من قتل في عميًّا"، العمي مأخوذ من العمى وهو أن يحصل قتال بين الناس ولا يدري ما وجهه القاتل لا يدري فيما قتل والمقتول لا يدري فيما قتل هذه قتل العمية، والرمي يعني: أناس تراموا لا بقصد أن يقتل بعضهم، ولكن وقعت رميات فقتل احدهم وقوله "أو سوط"، والسوط عبارة عن جلد مفتول يضرب به ويشبه ذيل البقرة، لكنه أدق "أو عصا" معروفة، "فعقله عقل الخطأ عقله"، يعني: ديته دية خطأ وليس فيه قود أما العمية والرمية فلعدم قصد القتل، وأما العصا والسوط فلأن الآلة لا تقتل فيكون حكمه حكم الخطأ وديته دية الخطأ وهي على المشهور من المذهب أخماس: عشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون من بني مخاض، يعني: ذكورًا ولكن مع ذلك الفقهاء - رحمهم الله - يفرقون في الدية بين شبه العمد والخطأ فيرون أن الدية في شبه العمد أرباعًا خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس عشرون بنات لبون، وخمس عشرون حقة، وخمس عشرون جذعة. في شبه العمد وفي الخطأ أخماسًا وفي العمد أرباعًا؛ وذلك أنهم يلينون هذا الحديث ولا يستدلون ب هاو يحملونه على أن المراد به بيان أن قتل شبه العمد ليس فيه قود فقط فيكون معنى ديته دية الخطأ: ضمانه ضمان الخطأ: بقطع النظر عن تغليظ الدية وعدم تغليظها، والدية ستأتي أنها أرباعًا في شبه العمد وأخماسًا في الخطأ على المشهور من مذهب الحنابلة وفيها خلاف سيأتي "ومن قتل عمدًا فهو قود عمدًا" بماذا؟ بآلة تقت ل غالبًا وإنما أضفنا هذا القيد لقوله:"إن من قتل بسوط أو عصا فعقله عقل الخطأ"، والسوط والعصا لا يقتل غالبًا، وعلى هذا فيكون معنى قوله:"من قتل عمدًا"؛ أي: بما يقتل غالبًا واختلف العلماء هل يشترط الجرح في هذا الذي يقتل غالبًا أولا؟ فمذهب أبي حنيفة أنه لابد أن يجرح وأن القتل بالمثقل لا يوجب القصاص، والجمهور على خلاف ذلك وأن القتل بالمثقل يوجب القصاص واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت القصاص في قصة اليهودي الذي رض الجارية