للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"من الجنابة" وهي شرعا إنزال المني بشهوة أو بجماع.

وقولها: "ويوم الجمعة" يعني: ويغتسل يوم الجمعة لليوم أو للصلاة؟ للصلاة؛ لأنه لو كان لليوم لكان الغسل جائزا في أول النهار وفي آخر النهار، ولكنه للصلاة.

وقولها: "ومن الحجامة" يعني: ويغتسل أيضا من الحجامة، والحجامة: إخراج الدم بصفة مخصوصة معلومة عند الحجامين.

"ومن غسل الميت" يعني: إذا غسل الميت اغتسل، فهذه أربعة أشياء كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها.

أما غسله من الجنابة فهو فرض بالإجماع؛ لقول الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: ٦].

وهذه أول الفوائد أو من فوائد هذا الحديث: مشروعية الغسل من الجنابة؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له، لكنه واجب بافجماع لقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: ٦]. وأما غسل يوم الجمعة يأتي إن شاء الله، الغسل من الحجامة ليس فيه إلا الفعل فيستفاد منه مشروعية الغسل من الحجامة لا وجوب الغسل على أن بعض العلماء ضعف هذا الحديث، وقال: إنه لا يسن الغسل من الحجامة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ؛ ولأن الحجامة خروج دم من البدن فلا يشرع ل اغتسال كالرعاف.

ومن فوائده: الاغتسال من تغسيل الميت، وهذا ليس بواجب، وإذا لم يصح الحديث فليس بمشروع، وسبق الكلام عليه في باب نواقض الوضوء، فلم يبق عندنا الآن إلا شيئان: الغسل من الجنابة وهو فرض، والغسل من الجمعة وفيه الخلاف الذي يأتي إن شاء الله.

[حكم اغتسال الكافر إذا أسلم]

١٠٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "في قصة ثمامة بن أثال، عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل". رواه عبد الرازق، وأصله متفق عليه.

ثمامة بن أثال الحنفي المشهور رضي الله عنه، كان كافرا فخرج إلى مكة معتمرا، فصادفته خيل النبي صلى الله عليه وسلم فأسروه وجاءوا به إلى المدينة وأسر في سارية المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه بقوله: "ما عندك يا ثمامة؟ " فيقول: عندي خير إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم أنعمت على شاكر، وإن ترد المال فسل ما شئت، فتركه النبي - عليه الصلاة والسلام-، ثم في اليوم الثاني أتى إليه فقال: "ما عندك يا ثمامة؟ " فقال: عندي خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وتركه في اليوم

<<  <  ج: ص:  >  >>