وكلٍّ جائز، لكن المشهور من مذهبه ما دل عليه هذا الحديث من أنها خمس تكبيرات زوائد في الثانية وست تكبيرات زوائد في الأولى، وهذا هو المعمول به الآن.
ثم في هذا بحث هل يقول بين التكبيرتين شيئًا أو لا؟ ليس في هذا سنَّة عن الرسول - عليه الصلاة والسلام - ولكنه يروى عن ابن مسعود أنه يحمد الله ويثني عليه، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعل فلاك لأنه قول صحابي، وإن لم يفعل وكبَّر بدون أن يأتي بشيء بين التكبير فلا حرج عليه، إنما التكبير سنته أظهر وأشهر.
هذه التكبيرات لو تركها الإنسان هل تبطل صلاته؟ لا، ألا تكبيرة الإحرام، لأنها ركن ما تنعقد الصلاة بدونها، وأما الزوائد فإنها سنَّة فلو تركها فلا شيء عليه.
ثم هل يرفع يديه في كل تكبيرة أو في تكبيرة الإحرام والباقي بدون رفع؟ هذا أيضًا محل خلاف بين العلماء؛ لأن السُّنَّة ليست صريحة فيه، فقال بعض العلماء: يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وأما في بقية التكبير فإنه لا يرفع يديه، ولكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة، وعلى هذا فيكون هو الأولى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الناس تحريًا لاتباع سنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه قول صحابي أو فعل صحابي قد يقال: إنه لا مجال للاجتهاد فيه، وفعل الصحابي أو قوله إذا كان لا مجال للاجتهاد فيه فله حكم الرفع، وقد يقال: إن للاجتهاد فيه مجال، إذ قد يكون فعله على سبيل القياس؛ لأن كل تكبير في قيام ترفع فيه الأيدي تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، وتكبيرة الرفع من الركوع، فربما يقيس مجتهد من أهل العلم من الصحابة أو من بعدهم هذا على ما ثبت به الحديث من رفع اليد عند تكبيرة الإحرام، وعلى كل حال حتى لو ثبت ذلك بالاجتهاد، فإن اجتهاد الصحابي خير من اجتهاد من بعده وأقرب إلى الصواب؛ ولهذا اعتمده الإمام أحمد خله، لاسيما إذا كان الاجتهاد قد جاء من الصحابة المعروفين بالعلم والفقه كابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وزيد بن ثابت وغيرهم.
والحاصل: أن السُّنَّة في هذه التكبيرات أن يرفع اليدين فإن لم يفعله فلا شيء عليه.
[قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد]
٤٧١ - وعن أبي واقدٍ اللِّيثيِّ رضي الله عنه قال:"كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بـ {ق}، و {اقتربت} ". أخرجه مسلمٌ.
تقدم لنا أن لفظ "كان" يشعر بالدوام غالبًا، ويدل على ذلك ما نحن فيه الآن "كان يقرأ