للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشَّمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلًا، ثمَّ يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله". رواه البخاريُّ

قوله: "على إثر كل حصاة وفي حديث جابر: "مع كل حصاة"، وظاهر حديث ابن عمر يخالف حديث جابر، وقد يقال: إن الأمر في ذلك هيَّن، يعني: سواء حذف، أي: رمى، وقال: "الله اكبر" أو يحذف بدون تكبير، ثم يقول بعد الحذف: "الله أكبر" الأمر في هذا واسع، فإن فعل وكبّر مع الرمي فجائز، وإن كبّر على إثره فجائز أيضًا، وقوله: "يسهل" يعني: ينزل مع سهل الطريق.

[وقت الحلق أو التقصير]

٧٣٠ - وعنه رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلِّقين. قالوا: والمقصِّرين يا رسول الله. قال في الثَّالثة: والمقصِّرين". متَّفق عليه.

ففيه دليل على أن الحلق أفضل؛ لأنه دعا للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين واحدة.

٧٣١ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجَّة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج، وجاء آخر، فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدَّم ولا أخَّر إلا قال: افعل ولا حرج". متَّفق عليه.

ففي هذا الترتيب بين الأفعال التي تفعل يوم العيد وهي خمسة: الرمي، ثم النَّحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي، هكذا مرتبة فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لكن هل يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان لقوله: "لم أشعر" أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يشترط أن يكون ذلك عن جهل أو نسيان؛ لأنه قال: "لم أشعر والصواب: خلافه.

[صفة التحلل عند الحصر وبعض أحكامه]

٧٣١ - وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك". رواه البخاريُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>