للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأي شيء ساق المؤلف هذا الحديث؟ لبيان جواز استعمال جلود ذبائح المشركين؛ لأن الدبغ طهرها.

- في حديث أنس في انكسار قدح النبي لماذا أتى به المؤلف في هذا الباب - باب الآنية-؟ ليبين جواز ربط الإناء بشريط من فضة.

- هل يقاس على هذا الذهب؟ -لا؛ لأن الأصل التحريم فيكتفي على ما جاء به النص فقط.

- لماذا ساق المؤلف حديث أنس في اتخاذ الخمر خلا؟

[٣ - باب إزالة النجاسة وبيانها]

* إن هذا الباب يشتمل على شيئين:

الأول: إزالة النجاسة.

والثاني: بيانها، وكان المتبادر أن يبدأ أولا ببيان النجاسة ثم في كيفية إزالتها، لكنهم يقولون إن الواو لا تستلزم الترتيب ولا تنافي الترتيب، وهذا القول - على إطلاقه- فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل على الصفا قرأ: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، لكن المؤلف رحمه الله ترجم ذلك مع أنه بدأ في الخمر قال:

[تحريم الخمر وأحكامها]

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: "لا".

الخمر: كل ما خامر العقل كما أعلنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الخمر ما خامر العقل، أي: غطاها، وكيف يخامر العقل، أي: ما أسكر على وجه اللذة والطرب.

هذا الخمر إذا تناوله الإنسان سكر وصار له نشوة، وصار يتصور نفسه ملكا أو أفضل من المل، هذا هو الخمر. أما إذا غطى العقل على سبيل الإغماء وعدم الشعور فهذا ليس بخمر، ولا يحد شاربه بل ولا يعاقب شاربه عقوبة شارب الخمر، والخمر محرم في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتحريمه مما يعلم بالضرورة من دين الإسلام، ولهذا قال العلماء - رحمهم الله-: من أنكر تحريمه وقد عاش بين المسلمين فإنه مرتد عن الإسلام؛ لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة وكل من أنكر ما علم من الدين بالضرورة؛ فإنه يكون

<<  <  ج: ص:  >  >>