وشئت قال: «أجعلتني لله نداً؟ » , أما الأمر الشرعي فهو كثير في القرآن: {وأطيعوا الله والرسول} [آل عمران: ١٣٢]. {ومن يعص الله ورسوله} [الجن: ٢٣]
[حكم عدم إجابة الصائم لدعوة الوليمة]
٩٩٩ - وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجب: فإن كان صائماً فليصلََّ, وإن كان مفطر فليطعم». أخرجه مسلم أيضًا.
قوله: "وعنه" أي: عن أبي هريرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعِيَ" ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دُعِيَ إليه, وعلى هذا فيكون مطلقاً, أي: غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العُرس, وقوله: "فليُجب" أي: فليجب الداعي, واللام للأمر, وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن وفيما عدا ذلك تُكسر, أما لام التعليل فإنها تكسر دائماً, حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء, قال الله تعالى: {ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا} [العنكبوت: ٦٦].
ولا يجوز أن نقول: "وليتمتعوا"؛ لأن اللام في قوله {وليتمتعوا} لو كانت للأمر لسكنت, قال الله تعالى: {فليمدد بسببٍ إلى السماء ثم ليقطع فلينظر} [الحج: ١٥]. وقال تعالى: {ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا} [الحج: ٢٩].
وهنا قال: "فليجب" على القاعدة.
«فإن كان صائماً» أي: المدعو «فلُيصَلََّ» أي: فليدع, وليس المعنى: فليصل الصلاة المعهودة.
فإذا قال قائل: كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية.
قلنا: لقرينة لفظية ومعنوية, أما اللفظية, فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ: «فإن كان صائما فليدع» , وهذا مفسر لقوله: «فلُيصَلََّ» , ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية.
فإن قال قائل: هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء.
قلنا: نعم مثل قوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم} [التوبة: ١٠٣]. ليس المراد: أن تصلي عليهم صلاة الجنازة بل المراد: أن تدعو لهم, وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم, قال: «اللهم صل على آل فلان» والقرينة المعنوية أنه لا