في مسألة الطلاق أن المعتبر الزوج، لأنه هو الذي بيده الطلاق وأنه إذا كان حرًّا والزوجة أمة فله ثلاث تطليقات وإذا كان رقيقًا والزوجة حرة فله طلقتان خلافًا للظاهرية فهم يقولون للزوج ثلاث تطليقات مطلقًا لأن الله عز وجل يقول:{الطلاق مرتان ... }، ثم قال:{فإن طلقها} ولم يفرق.
المسألة الثانية قال:"وعدتها حيضتان" هنا بين رضي الله عنه أن عدتها حيضتان وعدة الحرة ثلاث حيض وإذا كانت ممن لا تحيض، أي: الأمة فعدتها شهر ونصف لا شهران، لماذا؟ لأن الأشهر تتبعض وقيل: بل شهران بناء على أن عدتها بالأشهر بدل عن عدتها بالحيض والبدل له حكم المبدل ولكن الأول أصح.
في هذا الأثر فوائد منها: أن الطلاق يختلف باعتبار الحرية والرِّق وهذا رأي الجمهور لكن الذي يعتبر الزوج وهو الصواب.
الفائدة الثانية: أن العدة تختلف باعتبار الحرية والرق فتكون عدة الأمة حيضتين لا حيضة ونصفا لأنها لا تتبعض.
وقوله:"أخرجه أبو داود والترمذي ... إلخ". فقال:"واتفقوا على ضعفه" أي: حديث عائشة.
[الاستبراء وأحكامه]
١٠٧٦ - وعن رويفع بن ثابتٍ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلُّ لأمرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره". أخرجه أبو داود، والتِّرمذيُّ، وصحَّحه ابن حبَّان، وحسنه البزَّار.
قوله:"لا يحل" أي: لا يجوز وإذا انتفى الجواز ثبت التحريم. هذه القاعدة في النصوص أنه إذا انتفى الحل فمقابله التحريم دليل ذلك قوله تعالى:{ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلالٌ وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب}[النحل: ١١٦] فجعل الله الحلال مقابلًا للحرام وكذلك قوله تعالى: {ولا تحلّ لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهنّ شيئا إلا أن يخاقًا ألا يقيما حدود الله فإنّ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما}[البقرة: ٢٢٩]. فعلم من ذلك أن نفي الحل يعني: الحرمة.