للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦ - باب نواقض الوضوء]

"نواقض" جمع ناقض، ويجوز أن يجمع فاعل لغير من يعقل على فواعل، ونواقض الوضوء: هي مفسداته، واعلم أن العلماء - رحمهم الله- يعبرون عن المفسدات تارة بالمبطلات، وتارة بالمفسدات، وتارة بالنواقض، وكل هذا التعبير بمعنى واحد، واعلم أيضا أن الأصل بقاء الوضوء وصحة الوضوء، ما دام قد توضأ على وجه شرعي، فمن ادعى أن شيئا ما ناقض فعليه الدليل، هذا الأصل اجعله معك، كما أن الرجل لو كان متوضئا ثم شك هل أحدث فماذا يصنع؟

يبني على أنه متوضئ، كذلك إذا قال قائل: هذا ينقض الوضوء: قلنا: الأصل عدم النقض فلا ينقض الوضوء شيء إلا إذا ثبت بالسنة، أو بالقرآن، والقرآن ذكر الله فيه {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة: ٦]. والسنة جاءت بأشياء أخرى تتبين - إن شاء الله- فيما بعد.

أسئلة:

- أحاديث المسح على الخفين متواترة، والمتواتر يفيد العلم فهل دل عليه القرآن؟ نعم، قراءة الكسر. لو قال قائل: قراءة الكسر تفيد جواز المسح، وقراءة الفتح تفيد وجوب الغسل، أفلا يمكن أن نجعل الإنسان مخيرا بين هذا وهذا؟ لا يجوز ذلك لأن السنة تفسر القرآن، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على قدميه.

- أيهما أولى أن يمسح أو يغسل؟ المسح.

- ما هو دليلك على أن الأولى المسح إذا كانت مستورة؟ قوله للمغيرة: "دعهما".

- يرى شيخ الإسلام وجماعة من العلماء أنه يجوز للمتوضئ أن يغسل رجلا ويدخلها الحف، ويغسل الأخرى ويدخلها الخف فما صحة هذا الرأي؟ هو خطأ؛ لأن الأحاديث اشترطت الطهارة الكاملة.

- المدة للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ما هو الدليل؟ حديث علي.

- في هذا الحديث ما يدل على أن الرافضة يتبعون أهواءهم في شريعة الله كيف ذلك؟ لأنه من رواية علي، وهم يدعون أنهم شيعته ومع ذلك لم يأخذوا به.

- متى ابتداء المدة؟ من أي حديث يؤخذ؟ من قوله: "ترخص في المسح".

- إذا مسح عن تجديد فهل يصح؟

- في حديث أبي بن عمارة إشكال، ما هو؟ قوله: "وما شئت".

- كيف نجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى؟ هو ضعيف فلا يعارض الأحاديث الأخرى.

- لو لبس الخفين على غير طهارة؟ لا يمسح، ما الدليل؟ قوله: "أدخلتهما طاهرتين".

- ما العمل لو مسح وصلى، بماذا نفتيه؟ نفتيه بإعادة الوضوء والصلاة.

-

<<  <  ج: ص:  >  >>