للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحدثون بالمشافهة، فلو سلمنا جدلا إن هناك تصحيفا في الكتابة لم يكن هناك خطأ في المشافهة، فهذه الأقوال في هذه المسألة، ولكن أقرب الأقوال: أنها شاذة، والشذوذ قد يقع من بني آدم.

ومن فوائد الحديث: النهي عن الحلف بالله إلا والإنسان صادق؛ لقوله: «ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون»، وتحت أمور أو أحوال:

الحال الأولى: أن يعلم أنه صادق.

والحال الثانية: أن يعلم أنه كاذب.

والحال الثالثة: أن يغلب على ظنه أنه صادق.

والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب.

والحال الخامسة: أن يشك يتردد، أما إذا علم أنه صادق فلا بأس باليمين، وقد تكون اليمين مطلوبة، كما لو أراد أن يقنع شخصا في أمر يحسن إقناعه فيه، كأن يحلف مثلا على فرضية الصلاة وما أشبه ذلك، هذا يعلم أنه صادق، والحال الثانية: ضده أنه يحلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فهذه محرمة، وإذا تضمنت أكلا لمال الغير بالباطل صارت يمينا غموسا من كبائر الذنوب، والحالة الثالثة: أن يغلب على ظنه الصدق فيما حلف فهذا لا باس به وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع في رمضان حيث قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا تضمن هذا أكل مال الغير بالباطل فلا يجوز؛ لأن مال الغير محترم، لا يجوز انتهاك حرمته إلا بيقين، والحال الرابعة: أن يغلب على ظنه أنه كاذب فهذا حرام، والحال الخامسة: أن يشك فهو حرام أيضا حتى يعلم أو يغلب على ظنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول: «إلا وأنتم صادقون»، فخرج بذلك كل الأحوال الأربعة الباقية، وهي: أن يعلم أنه كاذب، أو يغلب على ظنه أنه صادق، أو يغلب على ظنه أنه كاذب، أو يشك؛ لأن قوله: «إلا وأنتم صادقون» أي: عالمون بانكم صادقون، فيقال: نعم، هذا أعلى الحالات، لكن قد جاءت السنة بجواز الحلف على غلبة الظن.

[اعتبارنية المستحلف في اليمين]

١٣٠٨ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك». وفي رواية: «اليمين على نية المستحلف». أخرجهما مسلم.

قوله صلى الله عليه وسلم: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» يعني: أنك إذا حلفت لشخص وأظهرت

<<  <  ج: ص:  >  >>