الدالة على الوجوب، وإذا قلنا: لا يدل على الوجوب فمعناه: أنه بالنسبة للأدلة الدالة على الوجوب غير معارض؛ يعني: إثبات الفضل للشئ لا يدل على عدم وجوبه، بل يكون بالنسبة للوجوب أقرب.
ومن فوائد الحديث: أن الجماعة تنعقد باثنين، من أين تؤخذ؟ من قوله:"مع الرجل أزكى .. ".
ومن فوائده: أن الجماعة لا تنعقد بامرأة؛ أي: رجل وامرأة، من أين يؤخذ؟ من قوله:"صلاة الرجل مع الرجل"، مع أن المشهور من المذهب: أن الجماعة تنعقد بالأنثى، ويمكن الجواب عن هذا الحديث: بأنه مفهوم لقب وليس مفهوم صفة، ومفهوم اللقب ليس قيدًا، وليس بحجة، فالرجل ليس معناه دون المرأة لكن هذا علق بالرجل؛ لا لأنه رجل والمرأة ليست كذلك، بل لأنه لقِّب بهذا اللقب، ومفهوم اللقب عندهم لا حجة فيه.
ومن فوائد الحديث: أنه كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل، وينبني على ذلك أن نبحث هل يجب أن نذهب إلى الأكثر وندع الأقل أم لا؟ يعني: لو كنا مائة فهل الأفضل أن نتفرق ونصلي جماعة والبعض الآخر جماعة، أو نصلي جميعًا؟ قلنا: أن يصلي الجميع.
ويستفاد منه: أنه لا ينبغي كثرة المساجد في الأحياء؛ لأن هذا يؤدي إلى توزيع الجماعة وتفرقهم، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول:"ما كان أكثر فهو أحب إلى الله".
[حكم إمامة المرأة لأهل دارها]
٤٠٢ - وعن أمِّ ورقة رضي الله عنها:"أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤمَّ أهل دارها". رواه أبو داود، وصحَّحه ابن خزيمة.
قوله:"أمرها أن تؤم أهل داها" أي: تكون إمامة لهم، و "أهل دارها" الظاهر أن المراد به: أهل بيتها لا أهل الحي؛ لأن الدار تطلق على معنيين أحدهما: دار الإنسان الخاصة به، والثاني الدار بمعنى الحي، ومنه حديث عائشة رضي الله عنها:" أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظَّف وتطيّب" في الدور يعني: في الاحياء. ومنها قولهم: دار بني فلان، أي: حيُّهم.
وهذا الحديث اختلف العلماء -رحمهم الله- في صحته، وفي حكمه؛ فذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن خلاَّد وهو مجهول، وذهب بعضهم إلى تصحيحه، وقالوا: إنه مجهول، لكنه قد بينت حاله وعرفت، ودعوى الجهالة ليست بقائمة لمن قال بصحة الحديث.
يستفاد من هذا الحديث: مشوعية الجماعة للنساء، وأنه ينبغي للنساء أن يصلين جماعة