الجواز، لكن نقرأ الأحاديث الآتية، ونؤجل حديث:"إذا انتصف شعبان" ليتصل الكلام على صيام الأيام التي ذكرناها.
حكم صيام يوم السبت والأحد تطوعًا:
٦٥٧ - وعن الصَّمَّاء بنت بسرٍ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تصوموا يوم السَّبت، إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب، أو عود شجرةٍ فليمضغها". رواه الخمسة، ورجاله ثقاتٌ، إلا أنَّه مضطربٌ.
- وقد أنكره مالكٌ.
- وقال أبو داود:"هو منسوخٌ".
قوله:"لا تصوموا ... " إلخ، "لا" ناهية، والدليل على أنها ناهية جزم الفعل؛ حذف النون في "لا تصوموا"، وقوله:"إلا فيما افترض عليكم" يعني: إلا فيما كان فرضًا كرمضان وقضاء رمضان والكفارة والنذر إذا لم يقل: أصوم يوم السبت؛ لأنه إذا نذر صوم يوم السبت فقد نذر مكروهًا، لكن إذا نذر أن يصوم يومًا فصام يوم السبت فهذا يدخل فيه.
وقوله:"إلا فيما افترض عليكم" استثناء يدل على أن ما قلبه عام؛ لأن لدى أهل العلم قاعدة يقولون:"إن الاستثناء معيار العموم"، "معيار" يعني: ميزانًا، يعني: أنه إذا جاء اللفظ فيه استثناء فما قبل المستثنى عام، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة، فإذا جاء شيء عام واستثنى منه شيء فاعلم أنه عام فيما عدا المستثنى.
وقوله:"فإن لم يجد أحدكم"، يعني: إذا صامه وأراد أن يفطر.
"فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب""اللحاء": القشر؛ لأنه يلحى بالمظلاف، "أو عود شجرة فليمضغها"، يعني: إن لم يجد ما يفطر إلا هذا فليفطر به، وهذا تأكيد لفطر يوم السبت إذا صامه الإنسان.
إذا تأملنا في هذا الحديث يقول المؤلف: إنه مضطرب في إسناده كما يعلم ذلك من كلام الحديث عليه، وممن تكلم عليه وأطال الشوكاني في نيل الأوطار، وقد أنكره مالك، وهو إمام حافظ من أئمة الحديث، وقال أبو داود: إنه منسوخ، والنسخ يحتاج إلى دليل، فيه أيضًا