للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «يعرف» أي: يعرفه من يباشره, وهن النساء؛ ولهذا نقول: النساء في معرفة الحيض والاستحاضة أعلم من الرجال حتى إن بعض التابعين - رحمهم - الله إذا سئلوا عن أحكام الحيض قال: اذهب وسأل النساء؛ لأن النساء يمارسن هذا الشيء ويباشرنه فهن خبرة به, لكن مع ذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُضف المعرفة للنساء, قال: «أسود يعرف» , وفي رواية: «يعرف» بالكسر أي: له عرف - يعني: رائحة -, وأما الاستحاضة فليس له رائحة.

أسئلة:

- التيمم من خصائص هذه الأمة, فما الدليل؟

- هل في حديث: «أعطيت خمسًا» ما يدل على أن التيمم رافع للحدث؟ .

- رجل تيمم لصلاة الفجر وأدركته صلاة الظهر فهل يصلي بتيممه الأول؟

- رجل تيمم لفقد الماء وصلى ثم وجد الماء؟

- المسح على الجبيرة هل يُقاس بالمسح على الخفين في التوقيت أو لا؟

- هل تمسح الجبيرة في الحدث الأكبر؟

- عرف الحيض.

- هل هو كما يقال إنه من عقوبات بني إسرائيل أنهم عوقبوا بحيض نسائهم؟

- المؤلف رحمه الله كغيره من أهل العلم ذكروا باب الحيض في آخر كتاب الطهارة لكن ما هو الحيض؟

- ذكر العلماء الحكمة في خلق هذا فما هي؟

- هل الحيض حادث لبنات آدم أو قديم, وما هو الدليل؟

[مباحث مهمة في الحيض]

المبحث الأول: هل للحيض سن معينة في ابتدائه وانتهائه؟

هذه المسألة اختلف فيها العلماء - رحمهم الله - فمنهم من قال: إن الحيض له سن معين ابتداءً وانتهاءً, ولكن الصواب أنه ليس له سن معين؛ لأن النساء تختلف فقالوا: ابتداؤه إذا تم للأنثى تسع سنوات, وما قبل التسع فليس بحيض, وانتهاؤه إذا تم لها خمسون سنة, فما بعد الخمسين ليس بحيض, حتى لو أن الدم استمر معها بعد الخمسين على وتيرة واحدة باللون والرائحة, وكل طبيعة الحيض, فإنه لا يكون حيضًا فيجب عليها الصلاة والصيام ولا تنتهي به العدة, والصحيح أنه لا حد لذلك لا ابتداء ولا انتهاء؛ لأن الله - سبحانه وتعالى - قال: {ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى} [البقرة: ٢٢٢]. وأطلق وكذلك السنة جاءت بذلك مطلقة, وأي شيء يأتي في القرآن والسنة مطلقًا فإن تحديده بحكم يحتاج إلى دليل في هذا, وفي غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>