للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا سؤال لو أن أحدًا من الناس من أولياء القاتل أو القاتل نفسه ذهب إلى بعض الورثة وقال أنت إذا قتلت القاتل ما لك شيء ما الفائدة وأنت الآن فقير وسيأتيك من الدية عشر من الإبل ولكن أنا أعطيك مائة من الإبل وسامح فهل يجوز؟ هي محل نظر قد يقال بالجواز لعموم الآية {فمن عفا له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف} وهذا عفا وقد يقال إن هذه حيلة والحيل لا تسقط الواجبات وهذه حيلة على أن يسقط حق البقية من القصاص ولكن الأقرب - والله أعلم - أن ذلك جائز لأن للإنسان أن يفك نفسه من القتل بأي طريق وهذا الرجل ذهب إلى هذا الشخص وقال تسقط القصاص وأنا أعطيك ضعفي الدية التي لك فما المانع؟ وقول المؤلف وأصله في الصحيحين بمعناه، يعني: أصل هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين.

* * *

[١ - باب الديات]

"الديات" جمع دية وهو العوض المأخوذ عن النفس أو الأطراف أو الجروح عن النفس، يعني: دية النفس كاملة أو الأطراف كدية اليد أو الجروح كدية الموضحة والمقدر للديات هو النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أصله موجودًا في الجاهلية لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك.

[مقادير الدية في الجروح]

١١٣٠ - عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن ... فذكر الحديث، وفيه: "أن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضى أولياء المقتول، وإن في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الصلب الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". أخرجه أبو داود في المراسيل والنسائي، وابن خزيمة، وابن الجارود، وابن حبان، وأحمد، واختلفوا في صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>