للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقرون يجوز بيعها؟ مثل الظفر الذي انفصلت عن الحياة لا يجوز وما لا فلا، يقاس على الميتة ما كان ضارًّا بالبدن، فكل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة مثل الدخان؛ لأنه مضر، ولا شك في ضرره فيحرم بيعه، وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه؛ لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: {وتعاونوا على البِّر والتَّقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدان} [المائدة: ٢]. وحرم أيضًا إعانة شاربه على حصوله لأي سبب، وبناء عليه لو قال الأب لابنه: خذ يا بني هذه العشرة ريالات واشتر لي علبة دخان يلزمه طاعته؟ لا يلزمه، ويحرم عليه؛ لأن الله تعالى قال: {وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهما} [لقمان: ١٥]. إذا قال له: اشتر لي وإلا طلقت أمك هل هذا ضرورة؟ الظاهر أنه ضرورة؛ لأنه ربما يتجرأ هذا الغشيم -الأب- ويطلق الأم وقد تكون هذه آخر التطليقات فتنفصم عرى الأسرة.

المهم: إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغيره من المحرمات التي تبيحها الضرورة، أما إذا لم يكن ضرورة فإنه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك، فإن قال: أفلا أعد عاقًّا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السوق ويشتري لمرض أو كبر؟ فالجواب: أنه لا يعد عاقًّا لوالديه.

وهل يقاس على الميتة السُّم؟ إن اشترى للمضرة فهو حرام، كذا وإن اشترى للمنفعة فهو حلال، ومن ذلك المبيدات التي تشتري لأمراض الأعشاب والزهور وما أشبهها، فنقول: هذه الأشياء إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا على سبيل المضرة فبيعها حرام وإلا فبيعها حلال؛ لأن فيها منفعة. والدم هل يجوز بيعه أو لا؟ بيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن لا يجوز بيعه، في الأكل كيف ذلك يمكن أن يكون جامدًا ويأكله الإنسان أكلًا أو يشربه شربًا إذا كان ساخنًا حقنًا إذا كان مريضًا يحتاج إلى حقن دم، نقول: بيعه حرام.

فإن قال قائل: أليس الدم يجوز عند الضرورة؟

قلنا: أوليس الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول: بلى في المسألتين، نقول: إذا كانت الميتة تباح للضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز، فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد من يبذله له إلا بعوض فالإثم على البائع، أما هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك وهذا على أي دم: دم الإنسان دم البهيمة.

[تحريم بيع الأصنام وما يلحق بها من الكتب المضلة والمجلات الخليعة]

الأصنام قلنا: إن كل ما اتُّخذ ليعبد من دون الله فهو صنم، سواء على صورة إنسان أو شجر أو حجر أو غير ذلك، وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك حماية الأديان وعلى هذا نقول: الأصنام يحرم بيعها، لكن لو أراد شخص أن يصنع صنمًا لمن يعبد الأصنام مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده نقول: هذا حرام لا يجوز بيعه حتى على من يعبده؛ لأن عادة

<<  <  ج: ص:  >  >>