للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأغلب، وما كان بناء على الأغلب فإنه لا مفهوم له، ويمكن أن يقال في وجه آخر: بأن هذا على سبيل التمثيل والعلة في البيع والإجارة واحدة.

ومن فوائد الحديث: حكمة التشريع الإسلامي وأنه يحارب كل ما فيه نزاع؛ لأن الإسلام يريد من أبنائه أن تكون قلوبهم صافية بعيدة عن الحقد والغل والكراهية والبغضاء؛ لأن القلوب إذا تنافرت حصل الضرر العظيم، ويقول الشاعر: [الكامل]

(إن القلوب إذا تناثر ودها ... مثل الزجاجة كسرها لا يجبر)

إذا انكسر قدح من الطين يمكن جبره لكن من زجاج لا يمكن، وإن كان في الوقت الحاضر أظنه يمكن، لكن في الزمن الأول لا يمكن، وعلى كل حال هذا الدين - ولله الحمد - محارب كل شيء يوجب العداوة والبغضاء إلا في الدين، فالدين أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله.

ومن فوائد هذا الحديث: أن لكل شريك على شريكه حقًا لقوله: «لا يحل له أن يبيع حتى يعرض على شريكه»، والشفعة هل هي حق للمالك يعني: هل يعتبر فيها المالك أو هي حق للشركة، يعني: هل هي من حقوق الملك؟ أو من حقوق المالك، يرى بعض العلماء أنها من حقوق الملك ويرى آخرون أنها من حقوق المالك، فمن قال: إنها من حقوق المالك قال: لا شفعة لكافر على مسلم، فإذا كان هذا المشترك بين ذمي ومسلم، فباع المسلم نصيبه على مسلم، فليس للذمي أن يشفع لأنه لا شفعة لكافر على مسلم، ومن جعل ذلك من حقوق الملك قال: لا فرق بين أن يكون المستحق للشفعة كافرًا أو مسلمًا، وأنه إذا باع شريك الذمي نصيبه على مسلم فاللذمي أن يشفع، وإذا باع المسلم نصيبه على ذمي وشريكه ذمي فله أن يشفع؛ لأنه ذمي مثله، ولو باع على ذمي وشريكه مسلم فله أن يشفع من باب أولى.

[شفعة الجار وشروطها]

٨٦١ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جار الدار أحق بالدار». رواه النسائي، وصححه ابن حبان، وله علة.

"الجار": هو من جاورك وصار إلى جنبك من أي جهة كان، ولكن هذا الحديث يقول

<<  <  ج: ص:  >  >>