مسألة: الخارج من الذكر أربعة أشياء: البول، والودي، والمذي، والمني، هذا مع السلامة أما عد ما يخرج من الأشياء الأخرى إذا أصيب بمرض فهذا شيء آخر.
المني معروف أنه طاهر، ويوجب الغسل، أي تطهير البدن كله.
البول نجس ويوجب الوضوء.
المذي نجس ويوجب الوضوء لكن نجاسته خفيفة، ويوجب زيادة على غسل ما أصاب الذكر أنه يغسل الذكر كله والأنثيين.
الودي هو: عصارة البول فيكون حكمه حكم البول، وهو عبارة عن نقط بيضاء تخرج بعد انتهاء البول وكأنها عصارة من المثانة، والله أعلم. وحكمها حكم البول.
فصار الخارج اثنين حكمهما واحد، وهما: البول والودي، واثنان يختلفان عنهما وفيما بينهما وهما: المذي والمني، المذي في حكمه في نجاسته وطهارته وسط بين المني والبول؛ لأن البول لابد فيه من الغسل، والمذي يكفي فيه النضح على القول الراجح، وهو أن يعم ما أصابه بالماء بدون دلك على البدن ولا عصر في الثياب، لكن المني أغلظ منه لأنه يوجب تطهير البدن كله.
[حكم نقض الوضوء بالقبلة]
٦٤ - وعن عائشة رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ". أخرجه أحمد، وضعفه البخاري.
عائشة هي إحدى أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن- وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، وهي أحب النساء إليه كما سئل من أحب النساء إليك؟ قال:"عائشة". وهي رضي الله عنها ذكرت هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه فمن هذا البعض؟ لعله هي لكن كنت عن ذلك بالبعض حياء أو غير ذلك من الأسباب، وقولها:"نسائه" يعني: زوجاته كما قال الله تعالى: {ينساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن}[الأحزاب: ٣٢].
"ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ"، ومن المعلوم تقبيل الإنسان لامرأته لاسيما إذا