بقي لنا البنات، الواحدة لها النصف، وما زاد لهما الثلثان، بشرط ألا يكون معهما أبن، فإن كان معهما ابن ورثن معه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين. بنات الابن نفس الشيء ميراثهن الواحدة لها النصف، وما زاد فالثلثان، لكن تزيد شرطا.
ثانيًا: ألا يوجد ابن ابن بدرجتهن، وألا يكون فوقهن فرع وارث.
الأخوات الشقيقات والأخوات لأب سهل أيضا الواحدة لها النصف وما زاد فالثلثان، لكن بشروط ثلاثة: ألا يوجد أخ شقيق، ولا أصل ذكر، ولا فرع مطلقًا، ذكرا أو أنثى، ففي زوج وأخت للزوج النصف وللأخت النصف، وفي زوج وأختان للزوج النصف وللأختين الثلثان، وتعول المسألة.
الأخوات لأب أيضا سهل أمرهن، للواحدة النصف، ولمن زاد الثلثان، لكن بشروط ألا يوجد أخ لأب، ألا يوجد أصل من الذكور، ألا يوجد فرع مطلقًا، ألا يوجد أحد من الأشقاء، كم الشروط؟ أربعة.
والأصناف التى ذكرنا من النساء أربعة: البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، فالشروط على حسب فهن هنا الترتيب البنات رقم واحد الشرط فيهن واحد، بنات الابن رقم اثنان، والشرط فيهن اثنان، الأخوات الشقيقات رقم ثلاثة، الشروط ثلاثة، الأخوات لأب رقم أربعة، الشروط أربعة.
بقي لنا الإخوة من الأم والأخوات، أيضا سهل أمرهم، للواحد السدس، ولمن زاد الثلث، لكن بشرطين: ألا يوجد فرع وارث، ولا أصل من الذكور وارث، وإذا وجد الشرطان فللواحد السدس ولمن زاد الثلث، هؤلاء هم أصحاب الفروض فإذا مات الميت وجب أن نبدأ بهؤلاء وتعطيهم فرضهم لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر».
ولنضرب لهذا مثلاً: امرأة ماتت عن زوجها وأمها وأخويها من الأم، وأخيها الشقيق، نقول: نبدأ بالفرائض قبل كل شيء، الزوج هنا له النصف؛ لأنه لا يوجد فرع وارث، الأم لها السدس؛ لأنها استكملت الشروط لوجود عدد من الإخوة، الأخوان من الأم لهما الثلث؛ لأنه ليس يوجد فرع وارث، ولا أصل وارث، ولا عدد من الذكور، فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأخوين من الأم الثلث اثنان، هذه الستة والأخ الشقيق لا شيء له، التركة ستة ملايين أخذ الزوج ثلاثة ملايين، والأم مليونا، والأخوان من الأم مليونين، والأخ الشقيق نقول: يكفيك أن نعزيك، لماذا لا يأخذ؟ نقول: لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر»، أنت أولى رجل ذكر، لكن لم يبق لك شيء، ألحقنا