للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد قال لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء بشرط المهر: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤] أي: تطلبوا النساء بأموالكم، وقال بعض العلماء: النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل أما إذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر المثل.

ومن فوائد الحديث: إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم بأحوال الصحابة حيث علم ما عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

ومن فوائد الحديث: أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبًا ولو خالف الواقع لما قال: «ما عندي شيء» يشمل كل شيء فأقره النبي صلى الله عليه وسلم لكن بيَّن له أن عنده شيئًا فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبًا ويتفرع على هذه الفائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة الظن فإنه لا يحنث ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي فإذا قيل لشخص فلان سيقدم غدًا قال: «والله لا يقدم» بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه لا حنث عليه كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة.

ومن فوائد الحديث: أن المهر يصح في كل متمول لقوله: «فأين درعك الحطمية؟ ».

ومن فوائده: أنه يجوز أن يكون المهر مما لا يصلح للمرأة ولكن تبيعه أو تهديه كيف ذلك؟ لأن الدرع إن كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فإن المرأة لا تلبسه عادة وإن كان الدرع لباس الرجل فالمرأة أيضًا لا تلبسه لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال، فإذا قال قائل: هل أصدقها عليٌّ هذا الدرع أم ماذا؟

الواقع: أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب عليّ؛ يعني: عليّ لم يقل عندي ولم يقل أريد أن أصدقها غيرك، فهو محتمل لكن ربما يقول قائل إن الذي يقرب أنه أصدقها إياه لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم «أين درعك الحطمية؟ » يعني أصدقها إياه فيكون الظاهر أنه أصدقها إياه.

[الصداق والحباء والعدة]

٩٨٨ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ، أو حباءٍ، أو عدةٍ قبل عصمة النكاح؛ فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح؛ فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته». رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي.

قوله صلى الله عليه وسلم: «أيما» هذه من أسماء الشرط التي تجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جواب

<<  <  ج: ص:  >  >>