للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شديد الحماية لمقام التوحيد وإلا فمن المعلوم من القرآن والسنة أنه - أي: النبي صلى الله عليه وسلم - خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده لكن خاف أن يتشبث متشبث بهذا لكن الرافضة قالوا إن عليًّا إمام وادعوا أن الأئمة أفضل من الأنبياء وأنه لأئمتهم مقامًا لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل.

يقول: قال له الرسول: «أعطها شيئًّا» يريد: مهرًا قال: «ما عندي شيء» ابن عم الرسول ليس عنده شيء يصدقه زوجته! قال: «فأين درعك الحطمية؟ » الدرع يحتمل أنه يراد به درع الحرب ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي فإن القميص الذي نلبسه نحن يسمى درعًا والدرع الممرد من الحديد يسمى درعًا أيضًا وأظن بعضكم قد شاهد الدرع الذي يلبس في الحرب عبارة عن حلقات يربط بعضها ببعض منسوجة نسجًا يلبسها الرجل حتى تقيه السهام وهو ثقيل لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدرع وقوله «الحطمية» نسبة إلى بطن من عبد قيس يعني من العرب.

ففي هذا الحديث: دليل على فضل علي بن أبي طالب وذلك حين أنكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فإن هذا لا شك يورث قرابته النسبية - هذه قرابة صهرية - فاجتمع لعلي قرابة النسب وقرابة الصهر وعثمان بن عفان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله يتنازعان في علي وأبي بكر أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي «أفضلهما من كانت ابنته تحته». فذهب الرجلان يتنازعان من يريد أيريد عليًّا أم يريد أبا بكر، هو تخلص من السؤال لأن أحد الرجلين يريد أن يقول عليّ أفضل والثاني يريد أن يقول أبو بكر أفضل فقال لهما ذلك فالضمير يعود على من؟ ما يدري من كانت ابنة الرسول تحته إذا كان هذا المعنى فعليّ إذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو أبو بكر والضمائر غير واضحة.

ومن فوائد الحديث: أنه لابد في النكاح من مهر لأنه لما قال أعطها شيئًا قال ما عندي قال أين درعك؟ ويدل لذلك أي لكونه لابد في النكاح من مهر قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]. ولأننا لو أجزنا النكاح دون مهر لكان بمعنى الهِبة والهبة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال تعالى: {وَامْرَأَةً} يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن أراد ...... إلى قوله الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]. فإذا شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في صفة النكاح واتفقوا على فساد الشرط. الشرط فاسد لكن هل النكاح صحيح؟ يرى شيخ

<<  <  ج: ص:  >  >>