ذلك من العبارات، لكن قال:"أصبت السنة: ؛ تشجيعا له ولغيره، على أن يحرص على إصابة السنة.
[حكم التيمم للجروح عند مخالفة الضرر]
١٢٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل:{وإن كنتم مرضى أو على سفر}[النساء: ٤٣].
قال: "إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، فيجنب، فيخاف أن يموت إن اغتسل:
تيمم". رواه الدارقطني موقوفا، ورفعه البزار، وصححه ابن خزيمة والحاكم.
قوله: "عن ابن عباس في قوله عز وجل" يعني: كأنها فسرها رضي الله عنه، وتفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قمة التفاسير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن الله يعلمه التأويل - أي: التفسير-، فقال في قوله تعالى:{وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا}[النساء: ٤٣]. قوله:{أو جاء} هذه "أو" بمعنى الواو؛ يعني: وجاء أحد منكم من الغائط، و"أو" تأتي بمعنى الواو كما في قوله في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك". فإن "أو" في قوله: "أو أنزلته" بمعنى الواو؛ لأن معنى الحديث: سميت به نفسك، وأنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، إذن نقول في قوله تعالى:{أو جاء أحد منكم من الغائط} معناه: الواو؛ أي: وجاء أحد منكم من الغائط وهذا الحدث الأصغر، {أو لمستم النساء} وهذا الحدث الأكبر، {فلم تجدوا ماء فتيمموا} هذا قيد عائد على قوله: {على سفر}؛ وذلك لأن المريض الذي يتضرر باستعمال الماء يجوز أن يتيمم وإن وجد الماء، فيكون قوله:{فلم تجدوا ماء} عائد على قوله: {أو على سفر ... }.
قوله: رضي الله عنه: "إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله"، هذا ليس بقيد لكنه مثال؛ لأن الجراحة التي تبيح التيمم سواء كانت من جراء الجهاد في سبيل الله، أو كانت بسقطة أو بغير ذلك المهم أن يكون به جرح يتضرر بالماء، قال: "والقروح" يعني: وكذلك إاذ كان به القروح التي حدثت بدون جرح مثل الدمامل، والبثرة، وما أشبهها.
قوله: "فيجنب فيخاف ان يموت إذا اغتسل تيمم" هذه "تيمم" جواب "إذا كانت"، وقوله: "فيخاف