للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حقيقة السفر ومدة المسح للمسافر]

٥٥ - وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم". أخرجه النسائي، والترمذي واللفظ له، وابن خزيمة وصححاه.

قوله: "كان" سبق الكلام على "كان" وأنها للدوام غالبا لا دائما، وقوله: "يأمرنا" المر هو: طلب الفعل على وجه الاستعلاء، هذا الأمر يعني: واحد يشعر بأنه أعلى منك ويقول: افعل كذا، ولا يمكن أن يكون هذا إلا من شخص يرى أنه فوقك، وأما طلب الفعل على غير وجه الاستعلاء فهذا قد يكون للإكرام، وإن كان أمرا لكن ليس للإلزام قد يكون للإكرام وقد يكون للالتماس وله معان على حسب القواعد.

وقوله: "إذا كان سفرا" أي: مسافرين، والسفر بمعنى المسافر، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأهل مكة وهو يصلي بهم في غزوة الفتح: "أتموا فإنا قوم سفر". أي: مسافرين، وقوله "إذا كنا سفرا" السفر: مأخوذ من الإسفار، وهو البيان والوضوح، وعلى هذا فيكون المعنى المطابق له: خروج الإنسان من المدينة التي هو ساكن فيها؛ لأنه إذا خرج أسفر عن نفسه ولم يكن أمامه ما يظلمه؛ لأنه خرج إلى البر لكن هل هذا المراد؟ المراد به: السفر الشرعي؛ وهو على رأي كثير من العلماء ما كان مسيرة يومين قائدين على الإبل المحملة، وتقديره نحو: ثلاثة وثمانين كيلو مترا بالمسافة هذا هو السفر الشرعي الذي يترتب عليه أحكام السفر، واختار شيخ الإسلام رحمه الله اختيارا لا شك أنه أقرب إلى الأدلة، وهو أن السفر جاء في النصوص مطلقا، والشيء إذا جاء في النصوص مطلقا يحمل على العرف إذا لم يكن له حقيقة شرعية، وعلى هذا ورد في القواعد.

وكل ما أتى ولم يحدد ... بالشرع كالحرز فبالعرف احدد

فيقول: شيخ الإسلام: أين الدليل من الكتاب والسنة على أن السفر مسافة كذا وكذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>