الحرير، أخرجت الجبة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسها وإذا أكمامها فيه الحرير وجيبها فيه الحرير، وفيها أيضا لينة من حرير. قالوا: اللينة: عبارة عن قطعة من الحرير ترفع عند الجيب، وقالوا: إنهم كانوا يستشفون بها للمرضى.
[حكم اتخاذ أوعية من جلود الميتة]
١٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر". أخرجه مسلم، وعند الأربعة:"أيما إهاب دبغ".
١٧ - وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دباغ جلود الميتة ظهورها". صححه ابن حبان.
١٨ - وعن ميمونة رضي الله عنها، قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال:"يطهرها الماء والقرظ". أخرجه أبو داود والنسائي.
هذه أحاديث في حكم الجلود التي تكون من ميتة، هل تطهر بالدباغ أو لا؟ تطهر، وأتى بها المؤلف في هذا الباب؛ لأن الجلةود تتخذ أوعية للماء والسمن وغير ذلك.
الأول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دبغ الإرهاب فقد طهر" الإهاب: هو الجلد ما لم يدبغ، فيقول:"إذا دبغ الإهاب"، يعني: الجلد قبل دبغه إذا دبغ فقد طهر، وهذا لا شك أنه يعني بها الجلد النجس؛ لأن قوله:"فقد طهر" بعد ذكر الدبغ يدل على أنه كان قبل الدبغ نجس، إذن الرسول - عليه الصلاة والسلام- يتحدث عن الجلود النجسة إذا دبغت هل تطهر أو لا، فالحديث يدل على أنها تطهر، والإهاب هنا اسم جنس محلا ب"أل" فيكون للعموم، ويؤيد العموم اللفظ الذي ذكره عند الأربعة:"أيما إهاب دبغ فقد طهر". ووجه لك - أنه يؤيد العموم-: أن "أيما إهاب" أداة شرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إذن أي إهاب دبغ فإنه يطهر، وكذلك أيضا دباغ جلود الميتة طهورها يدل على أن الميتة إذا أخذت جلودها ودبغت فإنها تطهر.
وحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال:"لو أخذتم إهابها" فقالوا: إنها ميتة، فقال:"يطهرها الماء والقرظ". القرظ: حب ينبت في الأثل ونحوه يدبغ به، فقال:"يطهرها الماء والقرظ"، وهذه يعرفها الدباغون.