١٢٧٩ - وعن ابن عباس رضي الله عنها قال:"أكل الضب على مائدة رسول الله رضي الله وسلم. متفق عليه. الضب حيوان معروف وهو لا يأكل الأشياء المستقذرة, وإنما يأكل الزرع والعشب وغير ذلك وهو حلال, ودليل ذلك أنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم, يعني: إذا أقر شيئًا فهو مباح, إذ لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر شيئًا حرامًا بل إقراره دليل على التحليل.
[حكم الضفدع]
١٢٨٠ - وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه: "أن طبيبًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء, فنهى عن قتلها". أخرجه أحمد, وصححه الحاكم, وأخرجه أبو داود والنسائي. الضفدع دويبة معروفة تعيش في البر وتعيش في الماء, وفي هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها يجعلها دواء فنهى عن قتلها, وإذا نهى عن قتلها صارت حرامًا؛ لأن القواعد المقررة التي سبق أن من طرق تحريم الحيوان ما أمر بقتله أو نهى عن قتله, وعلى هذا يكون الضفدع حرامًا لا يجوز قتله.
ومن فوائد الحديث: أن بعض الحيوانات قد يكون مفيدًا في الطب, لكن إذا كان حرامًا فإنه لا يجوز أكله للتطبب به, لكن هل يجوز أن يدهن به الإنسان إذا جرب ذلك ونفع كالادهان بشحم الخنزير مثلاً؟ الجواب: نعم, لا بأس, يعني: لو ثبت. طبيًا أن شحم الخنزير يستفاد منه فلا بأس. فإن قال قائل: هذا ينافي قول النبي صلى عليه وسلم: "إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". قلنا: لكن حرم الأكل وهذا ليس بأكل هذا دهن لكن على من ادهن بهذا الشيء النجس إذا حضرت الصلاة أن يزيله ويطهر الموضع لوجوب تطهير البدن من النجاسات كما وجب تطهير الثبات من النجاسات.