للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدين الذي هم عليه، ويبذلون أموالهم الكثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة والنفقة، مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به المسلمون! ! ودين الإسلام دين الفطرة، أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضًا صحيحًا سليمًا فإنه سوف يقبل، قال الله تعالى: {فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرت الله التي فطر الناس عليها} [الروم: ٣٠]. ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول، ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يُقبل على صديقه، وهذا أمر فطري لا يحتاج إلى درس ولا تعلُّم.

[زكاة بهيمة الأنعام]

٥٧٢ - وعن أنسٍ رضي الله عنه أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيق رضي الله عنه كتب له: "هذه فريضة الصَّدقة الَّتي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والَّتي أمر الله بها رسوله: في كلِّ أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبونٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستِّين ففيها حقَّةٌ طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستِّين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جذعةٌ، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبونٍ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائةٍ ففيها حقَّتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففي كلِّ أربعين بنت لبونٍ، وفي كلِّ خمسين حقَّةٌ، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُّها.

وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاةٍ شاةٌ، فإذا زادت على عشرين ومائةٍ إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائةٍ ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمة الرَّجل ناقصةً عن أربعين شاةٍ شاةً واحدةً فليس فيها صدقةٌ، إلا أن يشاء ربُّها.

ولا يجمع بين متفرِّقٍ ولا يفرَّق بين مجتمعٍ خشية الصَّدقة، وما كان من خليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوية، ولا يخرج في الصَّدقةً هرمةٌ ولا ذات عوارٍ ولا تيسٌ إلا أن يشاء المصَّدِّق، وفي الرِّقة في مائتي درهمٍ ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُّها، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعةٌ وعنده حقَّةٌ، فإنَّها تقبل منه الحقَّة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن

<<  <  ج: ص:  >  >>