سوف يسمح وجب أن يصلي في الثوب ولا إشكال وإن لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بأنه يصلي عريانًا قوي.
أسئلة:
- ما دليل وجوب ستر العورة في الصلاة من القرآن والسنة؟
- ما شروط الساتر؟
- ما ضابط الصفيق الذي يحصل به الستر؟
أما العورة التي يجب سترها فإني لم أذكرها لكم, ولكن ذكر فقهاء الحنابلة أنها ثلاثة أنواع: مغلظة, ومخففة, ومتوسطة, فقالوا: المغلظة: عورة المرأة الحرة البالغة, قالوا: كلها عورة في الصلاة إلا وجهها, وعرفتم الخلاف في الكفين والقدمين. المخففة: عورة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين, فإنها الفرجان فقط - يعني: السوأتان ذكره, ودبره فقط -, أفخاذه وأعلى أفخاذه, وما حول الدبر وما حول القبل ليس من العورة, العورة فقط السوأتان الذكر والدبر, هذا المخففة الذكر من سبع سنين إلى عشر سنين, وما عدا ذلك متوسطة ما بين السرة والركبة يدخل في هذا الذكر الذي تم له عشر سنوات إلى آخر عمره, يدخل في ذلك الأمة, يدخل في ذلك الأنثى الصغيرة والحرة إذا لم تبلغ.
هذه أحكام العورة عند فقهائنا - رحمهم الله تعالى -, وأنا شخصيًا أقلد المذهب في هذا؛ لأني لم أستطع أن أصل إلى شيء معين من السنة, وفرض العاجز هو التقليد لقوله تعالى: {فسألوا أهل الذكر إن كمتم لا تعلمون} [النحل: ٤٣].
[شرط استقبال القبلة وضوابطه]
الآن نبدأ درسًا جديدًا وهو استقبال القبلة, وهو واجب بالكتاب والسنة؛ أما في الكتاب فقال الله - تبارك وتعالى -: {قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: ١٤٤}. هذا نص صريح, وكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس إلى سنة وأربعة أشهر أو سبعة أشهر, ثم أمر بالتوجه إلى الكعبة, أما صلاته قبل ذلك لما كان في مكة فالظاهر أنه يستقبل الكعبة؛ لأنه لا حاجة لا يستقبل بيت المقدس, ويبعد جدًا أن يستقبل بيت المقدس والكعبة بين يديه, لكن لما قدم المدينة ووجد اليهود يتجهون إلى بيت المقدس توجه - عليه الصلاة والسلام - إلى بيت المقدس أخذا بقوله تعالى: {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده} [الأنعام: ٩٠]. أو لأي سبب رآه صلى الله عليه وسلم, لكنه مع هذا يتطلع إلى أن يتجه إلى قبلة أخرى؛ ولهذا قال الله عز وجل: {قد نرى تقلب