فإن قال قائل: وهل يلزمه استعارته إذا قال: يمكن استعارة ما يحمل فيه الماء، كالدلو والرشاء وما أشبه ذلك؟
فالجواب: أنه يلزمه إلا إذا كان يخشى أن يمن عليه بذلك؛ فإنه لا يلزمه، أما إذا كان يستعيره من شخص قد علم أنه يفرح إذا استعير منه الشيء؛ فإنه يلزمه لعدم وجود العلة التي هي المنة.
١٢٠ - وعن علي رضي الله عنه عند أحمد:"وجعل التراب لي طهورا".
وهو قريب من حديث حذيفة، وفيه من الفوائد من حديث حذيفة، أن التيمم مطهر كما سبق، وإذا كان مطهرا لزم أن يكون رافعا للحدث، وهذا هو ما تقتضيه دلالة القرآن والسنة، فالقرآن قال الله تعالى:{ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم}[المائدة: ٦]. والسنة كما ترون وصف النبي صلى الله عليه وسلم التراب أنه طهور، والطهور ما يتطهر به، وبناء على هذا القول لم تيمم من علم أنه لن يجد الماء بعد الوقت لو تيمم قبل دخول الوقت فتيممه صحيح، وله أن يصلي به، ومن تيمم في الوقت ثم خرج الوقت وعلى طهارته فتيممه لا يبطل إلا بزوال مبيحه، وهو البرء إن كان التيمم لمرض، ووجود الماء إن كان التيمم لعدم الماء، ثم قال رحمه الله:
[حكم التيمم من الجنابة وصفته]
١٢١ - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال:"بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال هلى اليمين، وظاهر كفيه ووجهه". متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وفي رواية البخاري:"وضرب بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه".
قوله:"عن عمار بن ياسر قال: بعثني" بمعنى: أرسلني، فالبعث يكون بمعنى