للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصدقة، وكما ثبت أنه كان يسم إبل الصدقة، وكذلك الطعام عند أبي هريرة في زكاة الفطر يكون كثيراً، فهذا الاحتمال يضعفه من الحال الواقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز قضاء دين الميت من الزكاة، وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحكاه وجها في مذهب أحمد، والوجه ليس عن الإمام أحمد إذا قيل في المذهب فهو عن أكابر أصحاب الإمام، أما الرواية فهي عن الإمام والقول يحتمل الوجه والرواية، ولكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة ضعيف، وهذا إحدى المسائل التي لا أختار فيها ما اختاره شيخ الإسلام، ومر علينا قبل يومين مسألة ثانية وهي الجمع بين الأختين من الرضاعة فإن الشيخ يرى جوازه والصحيح خلافه، على كل حال: هذا الحديث يدل على أنه لا يقضي دين الميت من الزكاة، اللهم إلا لو لم نجد من أهل الزكاة الأحياء فحينئذ قد نقول بجواز قضاء الدين عن الميت من الزكاة.

ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم: وإذا كان أولى بنا من أنفسنا وجب علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا؛ لأنه إذا جعل ولايته لنا أشد وأقوى من ولاية أنفسنا لأنفسنا، فإن الواجب أن نكافئه ببعض حقه، وأن نجعل محبته صلى الله عليه وسلم أشد من محبتنا لأنفسنا، وهذا هو الواجب، ولا يتم الإيمان إلا به: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» حتى من نفس الإنسان.

ومن فوائد الحديث- وهو الذي ساقه المؤلف من أجله-: جواز ضمان الدين عن الميت لقوله: «فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه» وكلمة «علي» هل التزام أو تشريع؟ سبقت الإشارة إلى ذلك، إن قلنا: إنه قالها لمقتضي الكرم فهي التزام، يعني: أنه تكرم وضمن، وإن قلنا: إنها تشريع فإنها تشريع يعني: يخبر خبرا بأن على الإمام الذي يتولى أمور المسلمين أن يقضي ديون أمواتهم وهذا هو الصحيح.

[الكفالة]

٨٤١ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا كفالة في حد» رواه البيهقي بإسناد ضعيف.

هذا كفالة، والأول ضمان، والفرق بين الكفالة والضمان أن الضمان ضمان الحق، والكفالة

<<  <  ج: ص:  >  >>