حاله لكن قال: لا أنا أشتري «بيوك» مثل الأغنياء هذا مسرف، لأنه أخذ بأكثر من الكمال بلغني أيضاً عن إنسان أنه اشترى فراشاً لدرجه وتدين دينا عشرين ألفا هذا سفه، فالحاص: أن الإنسان إذا كان له شأن في البلد كالقاضي والأمير وما أشبهها وامتنع عن الصلاة على من عليه دين لا وفاء له حذر الناس من الدين وهابوه ورأوا أنه عظيم.
ومن فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكرم الخلف؛ لأنه لما فتح الله عليه الفتوح قال:«أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وصار يقضي الديون عن المدينين، وهل هذا من خلقه أم من ولايته؟ قال بعض أهل العلم: إن هذا من خلقه، وخلقه الكرم صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فلا يلزم ولي الأمر أن يقضي الديون من بيت المال؛ لأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله لمقتضى خلقه الكريم لا أنه تشريع للأمة، وقال بعض أهل العلم: بل هو تشريع للأمة ومن خلقه وبناء على هذا يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون من لا وفاء لهم من بيت المال، وهذا القول هو الصحيح، وأنه يجب على ولي الأمر أن يقضي ديون الأموات الذين ماتوا وليس لهم وفاء، هذا إن تحمل بيت المال ذلك، أما إذا كان بيت المال لا يقوم بمصالح المسلمين كلها، فمعلوم أن المصالح العامة أولى من المصالح الخاصة، لو كان بيت المال لا يتسع لأرزاق المدرسين وأرزاق الأطباء وأرزاق الأئمة والمؤذنين، وإصلاح الطرق وما أشبه ذلك، فمعلوم أن هذا المصالح أولى من المصالح الخاصة؛ لأن نفع هذه متعد وقضاء الدين نفعه قاصر.
ومن فوائد الحديث: أنه لا يجوز قضاء دين الميت من الزكاة، وأنه لو مات أحد وعليه دين فإنه لا يحل أن نقضي دينه من الزكاة، وأنه لو مات أحد وعليه دين فإنه لا يحل أن نقي دينه من الزكاة، وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل حكاه انب عبد البر وأبو عبيدة القاسم بن سلام حكياه إجماعاً، أي: العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز قضاء الدين من الزكاة عن الميت إذا لم يخلف وفاء؛ لأن الله تعالى جعل الدين في تركته فقال:{من بعد وصية يوصي بها أودين} وإذا كان في التركة ولم يوجد تركة فإنه لا يوفي؟
ودليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوفي الدين من الزكاة؛ لأنه من المعلوم أن الزكاة مشروعية في السنة الثانية من الهجرة ولم يكن يقضي الدين منها، بل لما فتحت الفتوحات قضي الدين قد يقول قائل: لعل الزكاة قبل فتح الفتوح لا تفي بحاجات الأحياء، ومن المعلوم أن حاجات الأحياء مقدمة على حاجات الأموات، وهذا لا شك أنه احتمال وارد ولكن الواقع بخلافه، فإن من المعروف أن للزكاة إبلاً لها راعي كما في قصة العرنيين الذين أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم لإبل