برجال من المسلمين، ويجوز أن يفدوا بمال ويجوز أن يفدوا بمنفعة كما فعل النبي (صلى الله عليه وسلم) في أساري بدر حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة، فهذه ثلاثة أشياء: أن يقتل صبرًا والثاني الفدية بأسير مسلم، والفدية بمال، والرابع: فدية بمنفعة، وهل يجوز أن يطلقوا؟
نعم يجوز ذلك لقوله الله - تبارك وتعالى:{حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء}[محمد: ٤]، فصار مخيرًا بين ثلاثة أشياء بين القتل والفداء- والفداء له ثلاث صور- والثالث: المن، ولكن هذه القضايا المختلفة هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام أو هي حسب المصلحة؟ الثاني، لأن القاعدة الشرعية: أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه أتباع الأصلح في حق ذلك الغير، بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخير تخيير تشه، فخصال الكفارة في الإيمان الخصال الثلاث، التخيير فيها تشه أفعل ما شئت، فصار الفدية- فدية الأعداء- التخيير فيها أيضًا تشهيًا أفعل ما شئت، لكن إذا كنت تتصرف لغيرك فيجب أن يكون التخيير مبنيًا على مصلحة ذلك الغير، فمثلاً: إذا رأي الإمام أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم، فالواجب أن يقتله حتى لو أعطي ملايين الملايين فإنه لا يجوز أن يقبل الفدية، وإذا رأي أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخذ فدية مالية وإذا رأي من المصلحة إلا أن يقول: أنا لا أقبل فداء إلا بالأسري الذين عندكم فله أن يفعل وأما المن ففي الآية واضح إذا رأي من المصلحة أن يمن عليه فلا بأس، وهذا يرجع إلى كل قضية بعينها وهذا هو الذي تسمعون أحيانًا في كلام العلماء: هذه قضية عين، يعني: ليست حكمًا عامًا يستدل بعمومه، ولكن قضية عين يعني: قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم، وهل يجوز أن يسترقه؟ نعم ذكر فقهاؤنا- رحمهم الله- أنه يجوز أن يسترق الأسير- والمراد بالأسير: المقاتل الذي يؤخذ في الحرب بعدما استسلم- إذا شاء الإمام، وقيل: ليس له أن يسترقه، لأن الاسترقاق حق لله (عز وجل) لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعي لكن فقهاؤنا صرحوا يجوز ذلك وقالوا: إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه قد يكون أنفع للمسلمين من قتله.
[إسلام الكافر ونتائجه]
١٢٣٥ - وعن صخر بن العيلة (رضي الله عنه) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "إن القوم إذا أسلموا، أحرزوا دماءهم وأموالهم" أخرجه أبو داود، ورجاله موثقون.
"القوم": المراد بهم: الكفار بدليل قوله: "إذا أسلموا"، ثم إن كلمة "القوم إذا أسلموا" عامة، ولكن الأدلة تدل على أنها تحتاج إلى تفصيل على النحو التالي: