للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن إنسانا أوقف بيتا على ما يفعله كثير من الناس فيما سبق على أضاح وعشاء في رمضان، ورأى الناظر أن يصرفه في بناء المساجد، فهل يجوز أن يغير شرط الواقف؟ الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا أفضل، فيكون الانتقال إلى الأفضل عن المفضول ولو كان معينا مما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: وجوب التكفير عن اليمين بالحنث لقوله: «كفر عن يمينك».

ومن فوائده: جواز الإجمال في القول إذا كان قد فصل في موضوع آخر لقوله: «كفر عن يمينك»، ولم يذكر الكفارة، ولكنها كانت معلومة عند عبد الرحمن بن سمرة، فإذا كان التفصيل معلوما فلا بأس أن يخاطب بالمجمل.

[الاستثناء في اليمين]

١٣١٠ - وعن ابن عمر رضى الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله؛ فلا حنث عليه». رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان

«من حلف على يمين» أي: على شيء، يعني من حلف على شيء بيمين، فقال: «إن شاء الله فلا حنث عليه».

[تحقيق القول في تعليق الحلف بالمشيئة]

هذا فيه: أن الإنسان إذا حلف على شيء وقرن اليمين بالمشيئة، سواء تقدمت أو تأخرت، فإنه ليس عليه حنث مثال التقدم: والله إن شاء الله لأفعلن كذا وكذا، ومثال التأخر والله لأفعلن كذا أن شاء الله فإنه إذا قال أن شاء الله لم يحنث أي: لا تلزمه الكفارة ولو خالف ما حلف عليه مثل أن يقول: والله لأزورن فلانا اليوم: إن شاء الله، ثم لم يزره لم يحنث لا شيء عليه أو قال: والله لا أزور فلانا اليوم فزاره لكنه قال أن شاء الله لم يحنث أيضا، وظاهر الحديث سواء أراد التحقيق أو أراد التعليق، أما الثاني فظاهر-إذا أراد التعليق- ظاهره أنه علقه بمشيئة الله ولو شاء الله أن يفعله لفعله، لكن التحقيق كيف ينفع التعليق مع إرادة التحقيق؟ ! هذه المسألة هي ظاهر الحديث؛ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن شاء الله»، ولم يقيد لكن بعض العلماء يقول: إذا أراد التحقيق فإن هذا الشرط يكون ملغى؛ لأن الشارط لم يرد أن يعلق الأمر بمشيئة الله بل لقوة إرادته، قال: إن هذا سيقع بمشيئة الله، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله اختار أنه لا فرق بين إرادة التحقيق أو إرادة التعليق لعموم الحديث، ولأن التحقيق ليس بيدك ما دمت قلت: إن شاء الله فإن الله-تعالى-

<<  <  ج: ص:  >  >>