للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه تفصيل؟ الجواب: فيه تفصيل وهو أنه إذا كان يرجى زوال ضعفه فإنه ينتظر حتى يزول ثم يقام عليه الحد على الوجه المعتاد وأما إذا كان ميئوسًا منه فهو الذي يفعل به ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الذي وجب عليه مريضًا بزكام أو ما يسمى باللوزات أو ما أشبه ذلك، فإننا ننظر حتى يبرأ من المرض، وأما إذا كان مريضًا بمرض لا يرجى برؤه أو كان ضعيفًا لكبره فإننا نقيم عليه الحد على الوجه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن فوائد الحديث: أن الحدود لا يقصد بها الإيلام قصدًا أوليًّا، وإنما المقصود بها: التأديب والردع، وأن تكون كفارة للذنب؛ لأنه لو كان المقصود الإيلام لوجب أن يقام الجلد على الوجه المعتاد على الضعيف؛ لأن ذلك أقوى في إيلامه.

[عقوبة اللواط]

١١٦٩ - وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه وقع على بهيمةٍ؛ فاقتلوه واقتلوا البهيمة". رواه أحمد والأربعة، ورجاله موثَّقون، إلَّا أنَّ فيه اختلافًا.

قوله: "من وجدتموه .. إلخ" الخطاب هنا يعود للأمة جميعًا، ولكن الذي يتولى إقامة الحدود هو الإمام أو نائب الإمام وليس كل أحد يتولى إقامة الحد إلَّا واحدًا وهو السيد على رقيقه كما سبق، وقوله: "يعمل عمل قوم لوط" يعني: يأتي الرجال، وهذه الفعلة القبيحة سماها الله تعالى الخبائث فقال: {ونجيناه من القرية الَّتي كانت تعمل الخبائث} [الأنبياء: ٧٤]. وسماها نبيهم الفاحشة فقال: {أتأتون الفاحشة} [النمل: ٥٤]. وفى الزنا قال الله تعالى فيه: {إنه كان فاحشةً} [الإسراء: ٣٢]. وما عرف فهو أقبح، يعني: كأنه جمع أنواع الفواحش، ولا شك أنه أقبح؛ لأن هذا الفرج لا يباح بحال من الأحوال وأما فرج المرأة فيباح بعقد النكاح الصحيح، أما هذا فلا يباح بأي حال من الأحوال فلذلك كان أقبح من الزنا، وقوله: "اقتلوا الفاعل والمفعول به"

<<  <  ج: ص:  >  >>