من فوائد هذا الحديث: وجوب الخمس في الركاز لقوله: "وفي الركاز الخمس".
ثانيًا: أن الركاز لواجده وهو الباقي بعد الخمس وهو أربعة أخماس.
ثالثا: أنه لا يشترط فيه بلوغ النصاب لإطلاق الحديث، ولإتمام الحول لإطلاق الحديث، ولا نوعية المال لإطلاق الحديث.
ومن فوائده أيضًا على القول الراجح: أن مصرف هذا الواجب مصرف الفيء وهو بيت المال.
[زكاة الكنز والمعادن]
٥٩٤ - وعن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه- رضي الله عنهم-: "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كنزٍ وجده رجل في خربةٍ: إن وجدته في قريةٍ مسكونةٍ، فعرِّفه، وإن وجدته في قريةٍ غير مسكونةٍ ففيه وفى الرِّكاة: الخمس". أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ حسنٍ.
"الخربة": الحلة الخربة المتهدمة وليست صالحة للسكنى يقول: "إن وجدته في قرية مسكونة فعرف" يعني: اطلب من يعرفه، وهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتبره لقطة؛ لأن اللقطة هي التي يجب على صاحبها أن يعرفها، وكيف التعريف؟ يقول مثلًا: من ضاع له. الشيء الفلاني يعرفه في مجامع الناس، عند أبواب المساجد، لكن في المساجد لا للنهي عن ذلك، كيف يعرفه؟ نقول أولًا: متى تجده عرفه كل يوم، كلما اجتمع الناس عرفه: من ضاع له كذا وكذا، وهل أخصص وأقول: من ضاع له المال الفلاني الذي صفته كذا وكذا؟ لا، لماذا؟ لأنك لو عينته بوصفه كل واحد يطلبه يقول: هذا لي، ولكن أقول: من ضاع له الشيء الفلاني؟
إذا قال قائل: هل أقول الشيء الفلاني، أو أقول الدراهم أو قوارير أو الأواني إذا كان أواني؟ نعم، لا بد أن يبين الجنس.
قال العلماء: يعرفه أول أسبوع كل يوم، ثم كل أسبوع لمدة شهر، ثم شهر، ثم كل شهر مرة.
وبعض العلماء يقول: إن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"عرّفها"، فما دام الرسول أطلق فيرجع إلى العرف فتعرف في أقرب وسيلة يحصل بها معرفة صاحبها، فلو عرفها في الراديو، أو الصحف فهو أبلغ، لا سيما إذا وجدتها في طريق بين قريتين فلا تدري أين تعرفها، فأحسن لهذه أن تعرف في الصحف، أو في الإذاعة.