للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال على المسلمين ليس بشيء غريب ولهذا يحرق رحل الغال مع أنه فيه تفويت مال على أحد الغزاة.

فإن قال قائل: لو هتكوا أعراض نسائنا فهل نهتك أعراض نسائهم؟ لا، هذا لا نفعله، لأن هذا محرم بنوعه ولا يمكن أن نفعله، يعني: ليس محرمًا لاحترام حق الغير ولكنه محرم بالنوع فلا يجوز أن نهتك أعراض نسائهم ولكن إذا حصلت القسمة ووقعت المرأة منهم سبيه صارت ملك يمين يطوؤها الإنسان بملك اليمين حلالاً ولا شيء فيه.

وهل يخصص من النساء من كانت تحارب؟ الجواب نعم لو فرض أن المرأة تحارب كما هو في عصرنا الحاضر ففي النساء من تقود الطائرة وترمي بالمدفع والصاروخ فإنها تقتل، لأنه ليس بينها وبين الرجل فرق.

[جواز قتل شيوخ المشركين]

١٢٢٤ - وعن سمرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) {اقتلوا شيوخ المشركين، واستبقوا شرحهم} رواه أبو داود، وصححه الترمذي.

"الشيوخ": كبار السن، يعني: من زادوا على الأربعين، ولكن المراد بذلك من بلغ، وهو أهل القتال، هذا هو المراد به هنا، وقوله: "استبقوا شرخهم" الشرخ: هم الصغار الذين لم يبلغوا، في قوله (صلى الله عليه وسلم): "اقتلوا شيوخ المشركين" يعني: في الغزو أو في غير الغزو إذا لم يكن بيننا وبينهم عهد، لأن المشرك إذا لم يكن بيننا وبينه عهد فهو مباح الدم بالنسبة لنا.

ففي هذا الحديث: دليل على أنه ينبغي التركيز على قتل كبار السن من العدو لقوله: "اقتلوا شيوخ المشركين".

وفيه أيضًا من الفوائد: وجوب استبقاء الصغار لقوله: "استبقوا شرخهم"، وقد سبق أنه يجب استبقاء النساء أيضًا، وأن النساء لا يقتلن إلا إذا قاتلن، إلا إذا قاتلن، وفي عصرنا الحاضر نجد نساء العدو يشاركن في القتل فإذا كان كذلك فإنهم كالرجال تمامًا، يعني: أنهن يقتلن.

[المبارزة في الحروب]

١٢٢٥ - وعن على (رضي الله عنه): "أنهم تبارزوا يوم بدر"، رواه البخاري.

- وأخرجه أبو داود مطولاً.

"المبارزة" مشتقة من البروز، وهو الظهور، ومعناها: أن يطلب أحد رجال الجيش من رجال

<<  <  ج: ص:  >  >>