للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار]

"الرخصة" في اللغة بمعنى: السهولة، وفي الشرع: التيسير والتسهيل في أمر ملزم به أن يرخص في أمر ملزم به في الأصل ويسهل فيه، فالرخصة شرعا: التسهيل في أمر ملزم به إما بتركه وإما بفعله، وقوله: "في العرايا" جمع عرية فعيلة بمعنى: مفعولة، أي: معراة من النقد كما سيأتي، "وبيع الأصول والثمار"، الأصول ضد الفروع، والأصل في كل مكان بحسبه، فعندكم في الفرائض أصول المسائل، وفي أصول الفقه الأصول، كذلك في علم العقائد يقال: الأصول، بل حتى في الفقه يقال: الأصل في كذا قوله تعالى، أي: الدليل الذي يعتمد عليه، والمراد بالأصول هنا: الأراضي والعقارات والأشجار، وهذه أصول للثمرات التي يحصل عليها منها، فالأرض تؤجر وتستغل، والأشجار فيها الثمار، والدور ونحوها فيها الإجارة والاستغلال. وأما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما يحصد من ثمر النخل والعنب ونحوها.

[بيع العرايا]

٨١٢ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله رخص في العرايا: أن تباع بخرصها كيلا». متفق عليه.

"رخص" يعنى: سهل من المنع؛ لأن الأصل في بيع الرطب بالتمر التحريم، ولكنه رخص في العرايا وسهل، قال: "أن تباع بخرصها كيلا"، الضمير في "تباع" يعود على الرطب، وسميت عرية؛ لأنها عرت عن النقد؛ إذ إنها بيعت بتمر، ولهذا قال: "بخرصها كيلاً" كيف قال: كيلاً؟ لأن التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيل لا نأتي نقول: أعطني كيلو تمر، نقول: أعطني صاع تمر أو مد تمر يكال بالمكيال، إذن نقول: هذه سميت عرية؛ لأنها عرت من النقد ليس فيها دراهم، بل هي تمر بتمر، لكن هذه رطب وهذه تمر يابس، قوله: "بخرصها"، الخرص معناه: التقدير والتخمين، ولابد أن يكون من عالم به، لا من أي أحد من الناس؛ لأنه فن يعرفه أصحابه، ولا يصح أن يكون الخرص من أي أحد يقولون: إن شخصاً من الناس كان عاملاً على الزكاة وكان خرصه ضعيفا، وربما لا يرفع رأسه إلى الثمرة فوقف تحت جذع نخلة وإذا هو قد خرص واحدة قبله، قال: نحن خرصنا مائتين وزنا هذه نجعلها أربعمائة وزنا؛ لأنها نشيطة، فرفعوا رءوسهم وإذا النخلة فحل، ما فيها ثمرة إطلاقا؛ لأن هذا الرجل لا ينظر، فلابد أن يكون الخارص خبيراً، فإذا أراد أحد أن يتعامل بهذه المعاملة في العرايا فلابد أن يأتي

<<  <  ج: ص:  >  >>