أريد أن أسبح أدبار الصلوات ثلاثمائة مرة، نقول له: بل الأفضل لاقتصار على ما ورد، ثم يشرع أن تسبح ما شئت، لكن لا تنو أنه تسبيح مقيد بالصلاة؛ أي: لا تزد على ما جاء به الشرع بالتسبيح المقيد بالصلاة.
هكذا أيضًا نقول: الأفضل للإنسان في راتبة الفجر أن يخففها، حتى قالت عائشة (رضي الله عنها)"حتى إني أقول: أقرأ بأم القرآن"، من شدة تخفيفه (صلى الله عليه وسلم).
وماذا يقرأ في هذه الرواتب؟ أما راتبة الظهر والعشاء فلم يرد فيها شيء، وأما راتبة المغرب فقد ورد فيها حديث فيه نظر وفيه أنه يقرأ {قل يا أيها الكافرون} و {قل هو الله أحد}، وأما الفجر فقد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه كان يقرأ فيها: {قل يا أيها الكافرون}، وفي الركعة الثانية:{قل هو الله أحد} أو في الركعة الأولى {قل يا أيها الكافرون}، وفي الركعة الثانية {قل يا أهل الكتاب تعالوا} الآية. وفي حديث عائشة (رضي الله عنها): أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، في هذا الحديث دليل على أن راتبة الظهر قبلها أربع ركعات، فهل نأخذ بحديث ابن عمر أو بحديث عائشة أو نقول: إن السنة هذا وهذا؟ يرى بعض أهل العلم: أن نأخذ بحديث عائشة؛ لأن فيه زيادة علم، ويرى آخرون أن نأخذ بحديث ابن عمر؛ لأنه قال:"حفظت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) "، ولكن الراجح: أن هذا، وهذا أيضًا سنة، من اقتصر على ركعتين فقد أصاب، ومن زاد إلى أربع فقد أصاب، ولكن المرجح: أن يصلي أربعًا، وذلك لأنه وردت أحاديث تدل على فضيلة الأربع قبل الظهر.
[فضل ركعتي الفجر]
٣٣٩ - وعنها (رضي الله عنها) قالت: "لم يكن النبي (صلى الله عليه وسلم) على شيءٍ من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر". متفق عليه.
- ولمسلم:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
هذا الحديث أيضًا تقول عائشة (رضي الله عنها): "على شيء من النوافل"، المراد بالنوافل: النوافل التابعة للصلوات، فلم يكن النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعاهد شيئًا منها أكثر من تعاهده لركعتي الفجر، ولهذا كان لا يدعهما حضرًا ولا سفرًا، وليس شيء من الرواتب يصليه النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا راتبة الفجر فقط، وانتبه لقولي: من الرواتب، احترازًا من بقية النوافل، فإن بقية النوافل كان الرسول (صلى الله عليه وسلم) يصليها، لكن الرواتب لا يصلي منها إلا راتبة الفجر، ما الذي بقى من الرواتب؟ راتبة الظهر وراتبة