يجب؛ لأن قوة الفراش تغلب على غلبة الظن الذي عنده، الحالة الثالثة ألا يمكن كونه من الزوج لكونه غائبًا لم يتصل بها ويتبين حملها في غيبة الزوج بأن يكون قد استبرأها من قبل ففي هذا الحال يجب أن ينفيه؛ لأنه ليس ولدًا له ولا يجوز أن يكفله مع أولاده، وهو في هذه الحال ليس من الأولاد قطعًا فهذه ثلاثة أقسام أما مجرد اللون واختلاف الشبه فإن ذلك لا يجوز للإنسان أن ينتفي من ولده؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعله نزعه عرق.
* * * *
[٣ - باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك]
هذا الباب تضمن أربعة أشياء: العدة، والإحداد، والاستبراء وغير ذلك، العدة: مأخوذة من العدد لأنها تعدُّ إما بالأشهر وإما بالحيض؛ فلذلك سميِّت عدة، بمعنى: معدودة، وهي شرعًا: تربص محدود شرعًا بسبب فرقة نكاح وما ألحق بها أي: بفرقة النكاح، كالذي يحصل بوطء الشبهة فإن وطء الشبهة يوجب العدة والتفريق بين الواطئ والموطوءة، ويلزمها العدة، فقولنا: تربص محدود شرعًا يخرج به ما لا يحد شرعا من التربصات، كالذي يمنع زوجته من أشياء معينة في وقت معين، وكالإيلاء، وقولنا:"بسبب فرقة نكاح" يخرج به التربص المحدود لغير فرقة النكاح، كالتربص بالإحداد على غير الزوج لمدة ثلاثة أيام، وكذلك ما أشبهه، وقولنا:"بسبب فرقة نكاح" خرج به ما ذكرنا وما ألحق به يعني: الوطء بالشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة لزمها أن تعتد إن حملت منه فيوضع الحمل وإلا فبالأقراء أو بالاستبراء على خلاف في هذا.
وأما الإحداد فهو في اللغة: الامتناع، وفي الاصطلاح: امتناع من توفي عنها زوجها من كل ما يدعو إلى جماعها والرغبة فيها من الزينة والطِّيب وما أشبه ذلك.
والاستبراء: مأخوذ من البراءة وهو انتظار يعلم به الرحم من الحمل بسبب النكاح أو غيره وقوله: "غير ذلك" أي: مما سيذكره المؤلف في هذا الباب واعلم أن العدة يشترط لها شروط:
الشرط الأول: أن يكون عقد النكاح غير باطل فشمل الصحيح والفاسد فإن كان باطلًا فلا عدة فيه والفرق بين الباطل والفاسد هنا أن الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه فالأول كنكاح ذوات المحارم مثل أن يتزوج مثل أن يتزوج أخته من الرضاع جاهلًا والثاني كالنكاح بلا ولي فإن العلماء مختلفون فيه، فتجب العدة في كل نكاح غير باطل فشمل الفاسد، تجب فيه العدة هذا شرط يشمل عدة الوفاة وعدة الحياة ويشترط في غير